صفحة جزء
2144 ( باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام )


أي هذا باب في بيان حكم استئجار المسلمين أهل الشرك عند الضرورة ، وهذه الترجمة تشعر بأنه لا يرى استئجار المشرك سواء كان من أهل الذمة أو من غيرهم عند عدم الضرورة إلا عند الاحتياج إلى أحد منهم لأجل الضرورة نحو عدم وجود أحد من أهل الإسلام يكفي ذلك أو عند عدمه أصلا ، وأشار إليه بقوله : وإذا لم يوجد أهل الإسلام ، وقوله : " لم يوجد " على صيغة المجهول ، وفي بعض النسخ : " وإذا لم يجد على صيغة المعلوم أي : وإذا لم يجد المسلم أحدا من أهل الإسلام لأن يستأجره ، وجواب إذا محذوف يعلم مما قبله لأنه عطف عليه وقد قررناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية