وهم سبعة : الأول : عمرو بالواو ، ابن خالد بن فروخ بالفاء المفتوحة ، وضم الراء المشددة ، وفي آخره خاء معجمة ، أبو الحسن الحراني ، ونسبته إلى " حران " بفتح الحاء المهملة ، وتشديد الراء ، وبعد الألف نون ، قال الكرماني : موضع بالجزيرة بين العراق والشام .
قلت : ليس كما قاله ، بل هي مدينة قديمة بين دجلة والفرات ، كانت تعدل ديار مصر ، واليوم خراب ، وقيل : هي مولد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ، ويوسف ، وإخوته عليهم الصلاة والسلام .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12861ابن الكلبي : لما خرج نوح عليه الصلاة والسلام من السفينة بناها ، وقيل : إنما بناها هران خال يعقوب عليه الصلاة والسلام ، فأبدلت العرب الهاء حاء ، فقالوا حران .
الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد المصري .
الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، تقدما في كتاب الوحي .
الرابع : سعد بسكون العين ، ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف .
الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم .
السادس : عروة بن المغيرة بن شعبة .
السابع : أبو المغيرة بن شعبة .
بيان لطائف إسناده :
الأول : أن فيه التحديث بصيغة الجمع ، والعنعنة الكثيرة .
والثاني : أن رواته ما بين حراني ، ومصري ، ومدني .
والثالث : فيه أربعة من التابعين على الولاء : وهم يحيى ، وسعد ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة .
بيان تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في مواضع : في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، كلاهما عن يحيى بن سعيد ، وفي المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن بكير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم عنه به ، وفي الطهارة أيضا ، وفي اللباس عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا بن أبي زائدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عنه به .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وفي الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، وزاد في قصة الصلاة خلف nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الطهارة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، ولم يذكر قصة الصلاة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود ، nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة مختصرا ، وعن عبد الله بن سعد بن إبراهيم . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن محمد بن رمح .
بيان المعاني :
قوله ( أنه خرج لحاجته ) وفي الباب الذي بعد هذا : أنه كان في غزوة تبوك ، على تردد في ذلك من بعض رواته ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود من طريق عباد بن زيد ، عن عروة بن المغيرة : أنه كان في غزوة تبوك بلا تردد ، وأن ذلك كان عند صلاة الفجر .
قوله ( فاتبعه المغيرة ) من الاتباع بتشديد التاء ، من باب الافتعال ، ويروى : فأتبعه ، من الإتباع بالتخفيف ، من باب الإفعال ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري من طريق مسروق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة في الجهاد وغيره : أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، هو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة ، وزاد : حتى توارى عني ، فقضى حاجته ، ثم أقبل فتوضأ .
قوله ( فتوضأ ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجهاد زيادة ، وهي : وعليه جبة شامية ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : من صوف من جباب الروم ، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري في روايته التي مضت في باب الرجل يوضئ صاحبه : فغسل وجهه ويديه ، وذهل الكرماني عن هذه الرواية فقال : فإن قلت : المفهوم من قوله ( فتوضأ ومسح ) أنه غسل رجليه ومسح خفيه ; لأن التوضؤ لا يطلق إلا على غسل تمام أعضاء الوضوء ، ثم قال : قلت : المراد به ها هنا غسل غير الرجلين بقرينة عطف مسح الخفين عليه للإجماع على عدم وجوب الجمع بين الغسل والمسح .
أقول : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في الجهاد : أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه . زاد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ( مسنده ) : ثلاث مرات ، فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين ، فأخرجهما من تحت الجبة . nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من وجه آخر : وألقى الجبة على منكبيه . nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد : فغسل يده اليمنى ثلاث مرات ، ويده اليسرى ثلاث مرات . nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري في رواية أخرى : ومسح برأسه . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين . ولو تأمل الكرماني هذه الروايات لما التجأ إلى هذا السؤال والجواب .
الرابع : فيه الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستها ; لأنه عليه الصلاة والسلام لبس الجبة الرومية ، واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي على أن الصوف لا يتنجس بالموت ; لأن الجبة كانت شامية ، وكان الشام إذ ذاك دار كفر ، ومأكول أهلها الميتات .
الخامس : فيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة ; لأنها نزلت في غزوة المريسيع ، وكانت هذه القصة في غزوة تبوك ، وهي بعدها بلا خلاف .
السادس : فيه التشمير في السفر ، ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك .
السابع : فيه قبول خبر الواحد في الأحكام ، ولو كانت امرأة ، سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لا ; لأنه عليه الصلاة والسلام قبل خبر الأعرابية .