أي لم ير nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري بأجر السمسار بأسا ، وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وإبراهيم وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، حدثنا حفص عن أشعث ، عن الحكم وحماد ، عن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين قالا : لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد ، وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا الليث أبو عبد العزيز قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن السمسرة فقال : لا بأس بها ، وقال بعضهم : وكان المصنف أشار إلى الرد على من كرهها ، وقد نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الكوفيين ، انتهى ( قلت ) لم يقصد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الرد على أحد ، وإنما نقل عن هؤلاء المذكورين أنهم لا يرون بأسا بالسمسرة ، وطريقة الرد لا تكون هكذا .
وهذا الباب فيه اختلاف للعلماء ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا بين لذلك أجلا ، قال : وكذلك إذا قال له بع هذا الثوب ولك درهم ، أنه جائز وإن لم يوقت له ثمنا ، وكذلك إن جعل له في كل مائة دينار شيئا وهو جعل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن حماد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أنهما كرها أجره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن دفع له ألف درهم يشتري بها بزا بأجر عشر دراهم فهو فاسد ، وكذلك لو قال : اشتر مائة ثوب فهو فاسد ، فإن اشترى فله أجر مثله ولا يجاوز ما سمى من الأجر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا جعل له في كل ألف شيئا معلوما لم يجز ; لأن ذلك غير معلوم ، فإن عمل على ذلك فله أجره وإن اكتراه شهرا على أن يشتري له ويبيع فذلك جائز .
وقال ابن التين : أجرة السمسار ضربان إجارة وجعالة ، فالأول : يكون مدة معلومة فيجتهد في بيعه ، فإن باع قبل ذلك أخذ بحسابه وإن انقضى الأجل أخذ كامل الأجرة ، والثاني : لا يضرب فيها أجل ، هذا هو المشهور من المذهب ، ولكن لا تكون الإجارة والجعالة إلا معلومين ولا يستحق في الجعالة شيئا إلا بتمام العمل وهو البيع والجعالة الصحيحة أن يسمي له ثمنا إن بلغه ما باع أو يفوض إليه ، فإن بلغ القيمة باع ، وإن قال الجاعل : لا تبع إلا بأمري ، فهو فاسد ، وقال أبو عبد الملك : أجرة السمسار محمولة على العرف يقل عن قوم ويكثر عن قوم ، لكن جوزت لما مضى من عمل الناس عليه على أنها مجهولة ، قال : ومثل ذلك أجرة الحجام ، وقال ابن التين : وهذا الذي ذكره غير جار على أصول مالك ، وإنما يجوز من ذلك عنده ما كان ثمنه معلوما لا غرر فيه .