صفحة جزء
2156 ( وقال الشعبي : لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله ) .


الشعبي هو عامر بن شراحيل ، ووصل تعليقه ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية ، عن عثمان بن الحارث قال : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أيوب بن عائذ الطائي عنه ، وقول الشعبي هذا يدل على أن أخذ الأجر بالاشتراط لا يجوز ، فإن أعطي من غير شرط فإنه يجوز أخذه لأنه إما هبة أو صدقة ، وليس بأجرة ، وأصحابنا الحنفية قائلون بهذا أيضا ، قوله : " إلا أن يعطى " الاستثناء فيه منقطع معناه لكن الإعطاء بدون الاشتراط جائز فيقبله ، ويروى إن بكسر الهمزة أي لكن إن يعطى شيئا بدون الشرط فليقبله ، وإنما كتب يعطى بالألف على قراءة الكسائي ( من يتق ويصبر ) أو الألف حصلت من إشباع الفتحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية