nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي هو عامر بن شراحيل ، ووصل تعليقه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية ، عن عثمان بن الحارث قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا سفيان عن أيوب بن عائذ الطائي عنه ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي هذا يدل على أن أخذ الأجر بالاشتراط لا يجوز ، فإن أعطي من غير شرط فإنه يجوز أخذه لأنه إما هبة أو صدقة ، وليس بأجرة ، وأصحابنا الحنفية قائلون بهذا أيضا ، قوله : " إلا أن يعطى " الاستثناء فيه منقطع معناه لكن الإعطاء بدون الاشتراط جائز فيقبله ، ويروى إن بكسر الهمزة أي لكن إن يعطى شيئا بدون الشرط فليقبله ، وإنما كتب يعطى بالألف على قراءة nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي ( من يتق ويصبر ) أو الألف حصلت من إشباع الفتحة .