nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم هو النخعي ، ووصل هذا التعليق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا سفيان عن أبي هاشم عنه أنه كره أجر النائحة والمغنية والكاهن ، وكرهه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وقال عبد الله بن هبيرة : وأكلهم السحت قال : مهر البغي ، فإن قلت : ما المناسبة في ذكر أثر إبراهيم هذا في هذا الباب ؟ قلت : قال بعضهم : كأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار بهذا إلى أن النهي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة محمول على ما كانت الحرفة فيه ممنوعة أو تجر إلى أمر ممنوع ، انتهى ، قلت : هذا لا يصلح أن يكون جوابا عن السؤال عن المناسبة في ذكر الأثر المذكور ، ولكن يمكن أن يقال : إن بين كسب البغي وأجر النائحة والمغنية مناسبة من حيث إن كلا منهما معصية كبيرة ، وأن إجارة كل منهما باطلة ، وهذا المقدار كاف .