صفحة جزء
2164 ( باب عسب الفحل )


أي هذا باب في بيان النهي عن عسب الفحل ، وقال الترمذي : باب ما جاء في كراهية عسب الفحل ، وهو بفتح العين وسكون [ ص: 105 ] السين المهملتين ، وفي آخره باء موحدة ، وقد اختلف أهل اللغة فيه هل هو الضراب أو الكراء الذي يؤخذ عليه أو ماء الفحل ، فحكى أبو عبيد عن الأموي أنه الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل ، وبه صدر الجوهري كلامه في الصحاح ثم قال : وعسب الفحل أيضا ضرابه ، ويقال ماؤه ، وصدر صاحب المحكم كلامه بأن العسب ضراب الفحل ثم قال : عسب الرجل يعسبه عسبا أعطاه ، وقال أبو عبيد : العسب في الحديث الكراء ، والأصل فيه الضراب ، قال : والعرب تسمي الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه ، كما قالوا للمزادة راوية ، والراوية البعير الذي يستقى عليه ، قال شيخنا : ويدل على ما قاله أبو عبيد رواية الشافعي : " نهى عن ثمن بيع عسب الفحل " ، وقال الرافعي : المشهور في الفقهيات أن العسب الضراب ، وقال الغزالي : هو النطفة ، وقال صاحب ( الأفعال ) : عسب الرجل عسبا ، أكرى منه فحلا ينزيه ، وقال أبو علي : ولا يتصرف منه فعل ، يقال : قطع الله عسبه ، أي ماءه ونسله ، ونقل ابن التين عن أصحاب مالك أن معنى عسب الفحل أن يتعدى عليه بغير أجر ، وقالوا : ليس بمعقول أن يسمى الكراء عسبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية