2165 ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية : تمضي الإجارة إلى أجلها ) .
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بفتحتين هو ابن عتيبة أحد الفقهاء الكبار بالكوفة ، وهو ممن روى عنه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن هو البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية بن قرة المزني ، قوله : " تمضي الإجارة " على صيغة بناء الفاعل أو على صيغة بناء المفعول ، قوله : " إلى أجلها " أي إلى مدة الإجارة ، والحاصل أن الإجارة لا تنفسخ عندهم بموت أحد المتؤاجرين ، ووصل nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة هذا المعلق من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية نحوه وأيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين نحوه .