صفحة جزء
2177 [ ص: 127 ] ( وقد أشرك النبي - صلى الله عليه وسلم - عليا في هديه ثم أمره بقسمتها ) .


مطابقته للترجمة من حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - أشرك عليا في قسمة الهدي .

( فإن قلت ) ليس من الباب ما يدل على الشركة في غير القسمة ( قلت ) يؤخذ هذا بطريق الإلحاق ، ثم في الحديث شيئان أحدهما : التشريك في الهدي ، والآخر التشريك في القسمة ، أما الأول فرواه جابر - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا أن يقيم على إحرامه وأشرك في الهدي ، وسيأتي موصولا في الشركة ، والآخر حديث علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها ، وقد مضى في كتاب الحج موصولا في باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا ، فإنه أخرجه هناك عن محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - : فقمت على البدن ، فأمرني فقسمت لحومها ، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها .

التالي السابق


الخدمات العلمية