2181 5 - ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم قال : سمع nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=331أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=652139أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا ، فكسرت حجرا فذبحتها به ، فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو أرسل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من يسأله ، وأنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذاك أو أرسل إليه فأمره بأكلها .
مطابقته للترجمة في مسألة الراعي ظاهرة ; لأن الجارية كانت راعية للغنم ، فلما رأت شاة منها تموت ذبحتها ولما رفع [ ص: 132 ] أمرها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأكلها ، ولم ينكر على من ذبحها ، وأما مسألة الوكيل ، فملحقة بها ; لأن يد كل من الراعي والوكيل يد أمانة فلا يعملان إلا بما فيه مصلحة ظاهرة . ( فإن قلت ) : الجارية في الحديث كانت ملكا لصاحب الغنم . ( قلت ) : لا يضرنا ذلك ; لأن الكلام في جواز الذبح الذي تتضمنه الترجمة ، وليس الكلام في الضمان ، ولهذا رد على ابن التين في قوله : ليس غرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحديث الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو تحريمها ، وإنما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي والوكيل ، انتهى . والغرض الذي نسبه إلى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا يدل عليه الحديث .
( ذكر رجاله ) وهم ستة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر العمري . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر . الخامس : ابن كعب ، اختلف فيه ، ذكر المزي في الأطراف أنه عبد الله بن كعب حيث قال : ومن مسند كعب بن مالك الأنصاري ، عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ، ثم قال عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك ، ثم ذكر هذا الحديث ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن أبيه طرفا من هذا الحديث ، فهذا يقتضي أنه عبد الرحمن ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر ، فسماه عبد الرحمن . السادس : كعب بن مالك الأنصاري هو أحد الثلاثة الذين نزل فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا
( ذكر لطائف إسناده ) :
فيه : التحديث بصيغة الجمع في موضع ، وبصيغة الإفراد في موضع .
وفيه : لفظ الإنباء بصيغة الجمع ولا فرق بين أنبأنا وأخبرنا عند البعض . وقال آخرون : يجوز في الإجازات أن يقول : أنبأنا ولا يقال : أخبرنا ، وقد مر الكلام فيه في أول كتاب العلم .
وفيه : أن شيخه من أفراده ، وهو مروزي الأصل النيسابوري الداري ، nindex.php?page=showalam&ids=17116والمعتمر بصري ، والبقية مدنيون . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية ابن عبد الأعلى : حدثنا المعتمر ، سمعت عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه سمع ابن كعب يخبر nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن أبيه بهذا الحديث ، ثم قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : سمع رجال من الأنصار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل عن أبيه ، قال : وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وعبيدة بن حميد ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : سمع nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب يخبر عبد الله كانت لنا جارية لم يذكر أباه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : قد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وليس بشيء ، وهو خطأ ، والصواب رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو ، nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ أن جارية لكعب بهذا ، والله أعلم .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الذبائح عن nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي عن nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر ، وعن صدقة بن فضل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الذبائح عن nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري .
( ذكر معناه ) :
قوله : " إنه " ، أي : إن الشأن . قوله : " غنم " الغنم يتناول الشياه والمعز . قوله : " بسلع " بفتح السين المهملة وسكون اللام ، وفي آخره عين مهملة ، وهو جبل بالمدينة . وقيل : فوق المدينة . وقال ابن سهل بسكون اللام وفتحها ، وذكر أنه روي بالغين المعجمة . قوله : " أو أرسل " شك من الراوي . قوله : " عن ذلك " ، أي : عن ذبح الجارية الشاة .
( ذكر ما يستفاد منه ) :
فيه : تصديق الراعي والوكيل على ما اؤتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة والكذب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجماعة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إذا خاف الموت على شاة فذبحها لم يضمن ويصدق إن جاء بها مذبوحة . وقال غيره : يضمن حتى يبين ما قال . واختلف nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب إذا أنزى على إناث الماشية بغير أمر أربابها ، فهلكت ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا ضمان عليه ; لأنه من صلاح المال ونمائه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : عليه الضمان . وقال ابن التين : فيه خمس فوائد ، جواز ذكاة النساء والإماء والذكاة بالحجر وذكاة ما أشرف على الموت ، وذكاة غير المالك بغير وكالة .
وفيه : الإرسال بالسؤال والجواب وفي التوضيح ، وهو في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على الشك أرسل أو سأل ، ولا حجة فيما شك فيه . ( قلت ) : ورواية الموطإ صريحة [ ص: 133 ] بالسؤال ، وكذا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
وفيه : دليل على إجازة ذبيحة المرأة بغير ضرورة إذا أحسنت الذبح ، وكذا الصبي إذا طاقه قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، والحسن بن حي ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
وفيه : أن الذبح بالحجر يجوز لكن إذا كان حدا ، وأفرى الأوداج ، وأنهر الدم .
وفيه : ما استدل به فقهاء الأمصار nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري على جواز ما ذبح بغير إذن مالكه ، وردوا به على من أبى من أكل ذبيحة السارق والغاصب ، وهم داود وأصحابه ، ومقدمهم nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، وهو قول شاذ .