[ ص: 151 ] مطابقته للترجمة في قوله : " اغد يا أنيس " إلى آخره ، فإن أمره بذلك تفويض له .
ورجاله قد ذكروا غير مرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11928وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وزيد بن خالد يكنى أبا طلحة الجهني الصحابي .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ثمانية مواضع في النذور ، وفي المحاربين ، وفي الصلح ، وفي الأحكام ، وفي الشروط ، وفي الاعتصام ، وفي خبر الواحد ، وفي الشهادات ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحدود عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد ، وعن أبي الطاهر nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة به ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14230إسحاق بن موسى ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي وغير واحد كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في القضاء ، وفي الرجم عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وفي القضاء والشروط عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين ، وفي الرجم عن محمد بن يحيى ، وعن محمد بن إسماعيل ، وعن عبد العزيز بن سلمة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الحدود من nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=17246وهشام بن عمار nindex.php?page=showalam&ids=16914ومحمد بن الصباح .
واختلف العلماء في الوكالة في الحدود والقصاص ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف إلى أنه لا يجوز قبولها في ذلك ، ولا يقام الحد والقصاص حتى يحضر المدعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وجماعة : تقبل الوكالة في ذلك وقالوا : لا فرق بين الحدود والقصاص والديون إلا أن يدعي الخصم أن صاحبه قد عفا عنه ، فتوقف عن النظر فيه حتى يحضر .