أي هذا باب في بيان حكم اقتناء الكلب ، والاقتناء بالقاف من باب الافتعال من اقتنى ، يقال : قناه يقنوه واقتناه : إذا اتخذه لنفسه دون البيع ، ومنه القنية وهي ما اقتني من شاة أو ناقة أو غيرهما ، يقال : غنم قنوة وقنية ويقال قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة وقنيت أيضا قنية وقنية إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة ، قيل : أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلاب المنهي عن اتخاذها لأجل الحرث ، فإذا رخص من أجل الحرث في الممنوع من اتخاذه كان أقل درجاته أن يكون مباحا . ( قلت ) : هذا استنباط عجيب ; لأن إباحة الحرث بالنص ولو فرض موضع ليس فيه كلب لا يباح فيه الحرث .