مطابقته للترجمة في قوله : " إلا كلب حرث ، ومعاذ بضم الميم وبذال معجمة ابن فضالة بفتح الفاء أبو زيد البصري nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في البيوع عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=652154من مسك كلبا ، فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية " . وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال [ ص: 158 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=663779من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية ، أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقال : يرحم الله nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان صاحب زرع .
قوله : " قيراط " القيراط هنا مقدار معلوم عند الله ، والمراد : نقص جزء من أجزاء عمله .
فإن قلت : ما التوفيق بين قوله : قيراط وقوله : قيراطان ؟ قلت : يجوز أن يكونا في نوعين من الكلاب : أحدهما أشد إيذاء ، وقيل : القيراطان في المدن والقرى ، والقيراط في البوادي ، وقيل : هما في زمانين ، فذكر القيراط أولا ثم زاد التغليظ فذكر القيراطين ، واختلفوا في سبب النقص ، فقيل : امتناع الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المارين من الأذى ، أو ذلك عقوبة لهم لاتخاذهم ما نهي عن اتخاذه ، أو لكثرة أكله النجاسات ، أو لكراهة رائحتها ، أو لأن بعضها شيطان أو لولوغه في الأواني عند غفلة صاحبها ، قوله : " أو ماشية " كلمة أو للتنويع أي : أو كلب ماشية ، والماشية اسم يقع على الإبل والبقر والغنم ، وأكثر ما يستعمل في الغنم ، ويجمع على مواشي .
واختلف في الأجر الذي ينقص هل هو من العمل الماضي أو المستقبل ، حكى nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني هذا ، وقال ابن التين : المراد به أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملا ، فإذا اقتناه نقص من ذلك العمل ، ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى ، وإنما أراد أنه ليس عمله في الكمال عمل من لم يتخذ ، انتهى .
فإن قلت : هل يجوز اتخاذه لغير الوجوه المذكورة ؟ قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ما حاصله أن هذه الوجوه الثلاثة تثبت بالسنة ، وما عداها فداخل في باب الحظر ، وقيل : الأصح عند الشافعية إباحة اتخاذه لحراسة الدرب إلحاقا للمنصوص بما في معناه .