أي هذا باب في بيان حكم قطع الشجر والنخيل ، ولم يذكر حكمه اكتفاء بما في الحديث وحكمه أنه يجوز إذا كان القطع لمصلحة مثل إنكاء العدو ونحوه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير - رضي الله تعالى عنهما - في قول الله تعالى : ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها قال اللينة : النخلة وليخزي الفاسقين قال استنزلوهم من حصونهم ، قال : وأمروا بقطع النخل ، فحك في صدورهم ، قال المسلمون : قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا ، فلنسألن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل لنا فيما قطعنا من أجر ، وهل علينا فيما تركنا من وزر ، فأنزل الله عز وجل : ما قطعتم من لينة الآية ، ويأتي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الآن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=652158أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وذهب قوم من أهل العلم إلى هذا الحديث ، ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون ، وكره بعضهم ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : نهى nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يقطع شجرا مثمرا ، أو يخرب عامرا ، وعمل بذلك المسلمون بعده . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقد يكون في مواضع لا يجدون منه بدا ، فأما بالعبث ، فلا يحرق . وقال إسحاق : التحريق سنة إذا كان إنكاء فيهم ، انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وذكر بعض أهل العلم أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - قطع نخلهم ليغيظهم بذلك ونزل في ذلك وليخزي الفاسقين فكان قطع النخل وعقر الشجر خزيا لهم ، وحكى النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه مذهب الجمهور والأئمة الأربعة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ذهب طائفة إلى أنه إذا رجى أن يصير البلد للمسلمين ، فلا بأس أن يترك ثمارهم . ( فإن قلت ) : روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث عبد الله بن حبشي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=676484من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار " ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة مرفوعا نحوه مرسلا . ( قلت ) : كان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يقطعه من أرضه ، ويحمل الحديث على تقدير صحته ، أنه أراد سدر مكة . وقيل : صدر المدينة ; لأنه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وظل لمن جاءهما ، ولهذا كان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يقطعه من أرضه لا أنه كان يقطعه من الأماكن التي يستأنس بها ولا يستظل الغريب بها هو وبهيمته .