صفحة جزء
2203 باب المزارعة بالشطر ونحوه


أي هذا باب في بيان حكم المزارعة بالشطر ، أي : بالنصف ، قال بعضهم : راعى المصنف لفظ الشطر لوروده في الحديث .

[ ص: 165 ] وألحق غيره لتساويهما في المعنى ، ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله " المزارعة " بالجزء أخصر . ( قلت ) : قد يطلق الشطر ويراد به البعض ، فاختار لفظ الشطر لمراعاة لفظ الحديث ولكونه يطلق على البعض ، والبعض هو الجزء . ( فإن قلت ) : فعلى هذا لا حاجة إلى قوله " ونحوه " . ( قلت ) : إذا أريد بلفظ الشطر البعض يكون المراد بنحوه الجزء ، فلا يحتاج حينئذ إلى التعسف بالإلحاق ، فافهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية