وصل تعليق nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن صليع عنه أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف . ووصل تعليق nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن مالك ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قال : حدثنا فهد ، حدثنا محمد بن سعد ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك عن إبراهيم بن المهاجر قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة عن المزارعة ، فقال : أقطع عثمان عبد الله أرضا ، وأقطع سعدا أرضا ، وأقطع nindex.php?page=showalam&ids=211خبابا أرضا ، وأقطع nindex.php?page=showalam&ids=52صهيبا أرضا ، فكل جاري فكانا يزرعان بالثلث والربع ، انتهى .
وفيه nindex.php?page=showalam&ids=211خباب nindex.php?page=showalam&ids=52وصهيب أيضا ، ووصل تعليق nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاة أن يزارع بالثلث أو الربع .
ووصل تعليق nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : سمعت هشاما يحدث أن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أرسله إلى nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يسأله عن رجل قال لآخر : اعمل في حائطي هذا ولك الثلث أو الربع ، قال : لا بأس ، قال : فرجعت إلى nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، فأخبرته ، فقال : هذا أحسن ما يصنع في الأرض . ووصل تعليق nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قاله بعضهم ، ولم أجده . ووصل تعليق آل أبي بكر وآل عمر ، فوصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسنده إلى أبي شيبة بسنده إلى أبي جعفر الباقر أنه سئل عن المزارعة بالثلث والربع ، فقال : إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وجدتهم يفعلون ذلك . ( قلت ) : آل الرجل أهل بيته ; لأن الآل القبيلة ينسب إليها ، فيدخل كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام الأقرب والأبعد . ووصل تعليق nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بإسناده عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يجعل الرجل للرجل طائفة من زرعه أو حرثه على أن يكفيه مؤنتها والقيام عليها .