صفحة جزء
2203 وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين


وصل تعليق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن صليع عنه أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف . ووصل تعليق سعد بن مالك ، وهو سعد بن أبي وقاص وتعليق عبد الله بن مسعود الطحاوي قال : حدثنا فهد ، حدثنا محمد بن سعد ، أخبرنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر قال : سألت موسى بن طلحة عن المزارعة ، فقال : أقطع عثمان عبد الله أرضا ، وأقطع سعدا أرضا ، وأقطع خبابا أرضا ، وأقطع صهيبا أرضا ، فكل جاري فكانا يزرعان بالثلث والربع ، انتهى .

وفيه خباب وصهيب أيضا ، ووصل تعليق عمر بن عبد العزيز ابن أبي شيبة من طريق خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاة أن يزارع بالثلث أو الربع .

ووصل تعليق القاسم بن محمد عبد الرزاق قال : سمعت هشاما يحدث أن ابن سيرين أرسله إلى القاسم بن محمد يسأله عن رجل قال لآخر : اعمل في حائطي هذا ولك الثلث أو الربع ، قال : لا بأس ، قال : فرجعت إلى ابن سيرين ، فأخبرته ، فقال : هذا أحسن ما يصنع في الأرض . ووصل تعليق عروة بن الزبير بن العوام ابن أبي شيبة قاله بعضهم ، ولم أجده . ووصل تعليق آل أبي بكر وآل عمر ، فوصله ابن أبي شيبة بسنده إلى أبي شيبة بسنده إلى أبي جعفر الباقر أنه سئل عن المزارعة بالثلث والربع ، فقال : إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وجدتهم يفعلون ذلك . ( قلت ) : آل الرجل أهل بيته ; لأن الآل القبيلة ينسب إليها ، فيدخل كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام الأقرب والأبعد . ووصل تعليق محمد بن سيرين سعيد بن منصور بإسناده عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يجعل الرجل للرجل طائفة من زرعه أو حرثه على أن يكفيه مؤنتها والقيام عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية