أي هذا باب يذكر فيه إذا لم يشترط رب الأرض سنينا معلومة في عقد المزارعة ، ولم يذكر جواب إذا الذي هو يجوز أو لا يجوز لكان الاختلاف فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : قد اختلف العلماء في المزارعة من غير أجل ، فكرهها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا لم يسم سنين معلومة ، فهو على سنة واحدة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وحكي عن بعضهم أنه قال : أجيز ذلك استحسانا وادعى القياس لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=652919نقركم ما شئنا " قال : فيكون لصاحب النخل والأرض أن يخرج المساقي والمزارع من الأرض متى شاء ، وفي ذلك دلالة أن المزارعة تخالف الكراء لا يجوز في الكراء أن يقول أخرجك عن أرضي متى شئت ، ولا خلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلا وقتا معلوما . ( قلت ) : لصحة المزارعة على قول من يجيزها شروط : منها : بيان المدة بأن يقال إلى سنة أو سنتين وما أشبهه ، ولو بين وقتا لا يدرك الزرع فيها تفسد المزارعة ، وكذا لو بين مدة لا يعيش أحدهما إليها غالبا تفسد أيضا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة أن المزارعة تصح بلا بيان المدة ، وتقع على زرع واحد ، واختاره الفقيه أبو nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجوز بلا بيان المدة ; لأنها عقد جائز غير لازم . وعند أكثر الفقهاء لازم .