أي هذا باب في بيان حكم المزارعة مع اليهود ، وأراد بهذه الترجمة أنه لا فرق في جواز المزارعة بين المسلمين وأهل الذمة ، وإنما خصص اليهود بالذكر وإن كان الحكم يشمل أهل الذمة كلهم ; لأن المشهور في حديث الباب اليهود ، فإذا جازت المزارعة مع اليهود جازت مع غيرهم من أهل الذمة كذلك .