صفحة جزء
2210 وقال عمر : من أحيا أرضا ميتة فهي له


هذا التعليق وصله مالك في الموطإ ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه مثله . وروى أبو عبيد بن سلام في كتاب الأموال بإسناده ، عن محمد بن عبد الله الثقفي ، قال : كتب عمر بن الخطاب أن من أحيى مواتا ، فهو أحق به ، وعن العباس بن يزيد أن عمر بن الخطاب قال : من أحيى أرضا مواتا ليس في يد مسلم ولا معاهد ، فهي له ، وعن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : كان الناس يتحجرون على عهد عمر - رضي الله تعالى عنه ، فقال : من أحيى أرضا ، فهي له ، قال يحيى : كأنه لم يجعلها له بالتحجير حتى يحييها ، وفي لفظ : وذلك أن قوما كانوا يتحجرون أرضا ، ثم يدعونها ولا يحيونها ، وعن عمرو بن شعيب قال : أقطع رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - ناسا من مزينة أو جهينة أرضا ، فعطلوها ، فجاء قوم فأحيوها ، فقال عمر رضي الله عنه : لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر رضي الله عنه لرددتها ، ولكن من رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال : وقال عند ذلك : من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمر ، فجاء غيره فعمرها ، فهي له ، وفي لفظ : حتى يمضي ثلاث سنين ، فأحياها غيره ، فهو أحق بها . قوله : " ميتة " قال شيخنا : هو بتشديد الياء ، وأصله ميوتة ، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون ، فأبدلت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء ، ولا يقال : هنا أرضا ميتة بالتخفيف ; لأنه لو خففت لحذف التأنيث كما قال الجوهري : إنه يستوي فيه المذكر والمؤنث ، قال الله تعالى : لنحيي به بلدة ميتا ولم يقل ميتة .

التالي السابق


الخدمات العلمية