صفحة جزء
2216 22 - حدثنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا الأوزاعي ، عن عطاء ، عن جابر - رضي الله عنه - قال : كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف ، فقال : النبي - صلى الله عليه وسلم - : من كانت له أرض ، فليزرعها أو ليمنحها ، فإن لم يفعل ، فليمسك أرضه .


مطابقته للترجمة في قوله : " أو ليمنحها " ، فإن المنحة هي المواساة وعبيد الله بن موسى أبو محمد العبسي الكوفي ، والأوزاعي عبد الرحمن ، وعطاء هو ابن أبي رباح .

والحديث أخرجه البخاري أيضا في الهبة عن محمد بن يوسف ، وأخرجه مسلم في البيوع عن الحكم بن موسى ، وأخرجه النسائي في المزارعة عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة ، وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن دحيم .

قوله : " كانوا " ، أي : الصحابة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم . قوله : " بالثلث والربع والنصف " ، أي : أو الربع أو النصف ، وكلمة الواو في الموضعين بمعنى أو . قوله : " أو ليمنحها " من منح يمنح من باب فتح يفتح إذا أعطى ، ومنح يمنح من باب ضرب [ ص: 182 ] يضرب ، والاسم المنحة بالكسر وهي العطية والمنيحة منحة اللبن كالناقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتلبها ، ثم يردها عليك ، واستمنحه طلب منحته . وروى مسلم من حديث مطر الوراق عن جابر بلفظ أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال : من كانت له أرض ، فليزرعها ، فإن عجز عنها ، فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها " وبه احتج أيضا من كره إجارة الأرض بالثلث أو الربع ونحوهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية