مطابقته للترجمة في قوله : " أو ليمنحها " ، فإن المنحة هي المواساة وعبيد الله بن موسى أبو محمد العبسي الكوفي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء هو ابن أبي رباح .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الهبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في البيوع عن الحكم بن موسى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في المزارعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار عن nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الأحكام عن nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم .
قوله : " كانوا " ، أي : الصحابة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم . قوله : " بالثلث والربع والنصف " ، أي : أو الربع أو النصف ، وكلمة الواو في الموضعين بمعنى أو . قوله : " أو ليمنحها " من منح يمنح من باب فتح يفتح إذا أعطى ، ومنح يمنح من باب ضرب [ ص: 182 ] يضرب ، والاسم المنحة بالكسر وهي العطية والمنيحة منحة اللبن كالناقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتلبها ، ثم يردها عليك ، واستمنحه طلب منحته . وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بلفظ أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=694596من كانت له أرض ، فليزرعها ، فإن عجز عنها ، فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها " وبه احتج أيضا من كره إجارة الأرض بالثلث أو الربع ونحوهما .