أي هذا باب في بيان حكم كراء الأرض بالذهب والفضة ، وأشار بهذه الترجمة إلى أن كراء الأرض بالذهب والفضة غير منهي عنه وإنما النهي الذي ورد عن كراء الأرض فيما إذا أكريت بشيء مجهول ، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور ودل عليه أيضا حديث الباب ، وقد مر أن طائفة قليلة لم يجوزوا كراء الأرض مطلقا .