صفحة جزء
2220 وقال ابن عباس : إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة


هذا التعليق وصله وكيع في مصنفه ، عن سفيان ، عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة . قوله : " إن أمثل " ، أي : أفضل ، وفي مصنف ابن أبي شيبة : حكى جواز ذلك عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب وابن جبير وسالم وعروة ومحمد بن مسلم وإبراهيم ، وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ، وحكي جواز ذلك عن رافع مرفوعا .

وفي حديث سعيد بن زيد ، وأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نكريها بالذهب والورق . وقال ابن المنذر : أجمع الصحابة على جوازه . وقال ابن بطال : قد ثبت عن رافع مرفوعا أن كراء الأرض بالنقدين جائز ، وهو خاص يقضي على العام الذي فيه النهي عن كراء الأرض بغير استثناء ذهب ولا فضة ، والزائد من الأخبار أولى أن يؤخذ به لئلا تتعارض الأخبار ، فيسقط شيء منها . ( فإن قلت ) : روى الترمذي : حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال : نهانا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا إذا كانت لأحدنا أرض أن نعطيها ببعض خراجها أو بدراهم . وقال : إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها . ( قلت ) : أبو بكر بن عياش : فيه مقال . وقال النسائي : هو مرسل ، وهو كما قال ، فإن مجاهدا لم يسمعه من رافع سقط بينهما ابن لرافع بن خديج كما رواه مسلم في صحيحه من رواية عمرو بن دينار أن مجاهدا قال لطاوس : انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج ، فاسمع منه الحديث عن أبيه ، ورواه النسائي أيضا من رواية عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال : أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج ، فحدثه عن أبيه ، قال شيخنا : ويحتمل أن الذي سقط بينهما أسيد بن ظهير ابن أخي رافع ، فقد رواه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير عنه ، ورواه النسائي أيضا من رواية سعيد بن عبد الرحمن عن مجاهد عن أسيد بن أبي رافع .

التالي السابق


الخدمات العلمية