211 77 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن عمرو بن عامر قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا ح . قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال : حدثني عمرو بن عامر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650207كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة ، قلت : كيف كنتم تصنعون؟ قال : يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث .
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة .
بيان رجاله :
وهم ستة . وللحديث إسنادان : أحدهما : عن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف الفريابي ، مر في باب لا يمسك ذكره بيمينه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، تقدم في باب علامة المنافق ، عن عمرو بالواو ، ابن عامر الأنصاري الثقة الصالح ، روى له الجماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، والآخر : عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد ، تكرر ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، مر ذكره ، وهذا تحويل من إسناد إلى إسناد آخر ، وفي بعض النسخ بعد قوله "سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا " صورة ح ، وهو إشارة إلى التحويل أو إلى الحائل أو إلى صح أو إلى الحديث ، وقد مر تحقيقه .
بيان لطائف إسناده : منها أن في الإسناد الأول التحديث بصيغة الجمع ، والعنعنة ، والسماع ، وفي الثاني التحديث بصيغة الجمع ، والتحديث بصيغة الإفراد ، والعنعنة .
ومنها : أن في الإسناد الأول بين nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وبين سفيان رجلا ، وفي الثاني بينهما رجلان .
ومنها : أن في الإسناد الثاني صرح بسماع سفيان عن عمرو ، حيث قال : حدثني عمرو ، وفي الأول قال : عن عمرو ، وسفيان من المدلسين ، والمدلس لا يحتج بعنعنته ، إلا أن يثبت سماعه من طريق آخر .
ومنها : أن رواته ما بين فريابي ، وكوفي ، وبصري .
ومنها : أن الإسناد الأول عال ، والثاني نازل ، وذلك بكون nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أتى بالحديث عن عمرو ، وإنما قلنا : إنه هو nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ; لأنا لم نجد nindex.php?page=showalam&ids=16008لسفيان بن عيينة ، عن عمرو رواية .
بيان من أخرجه غيره :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الطهارة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15573ابن بشار ، عن يحيى وعبد الرحمن ، كلاهما عن سفيان به . وقال : صحيح .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه ، عن محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عنه بمعناه .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد ، عن شريك نحوه .
وقال : حديث حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس غريب من هذا الوجه ، والمشهور عند أهل العلم حديث عمرو .
وفي ( العلل ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا ، يعني البخاري عن هذا الحديث ، فقال : لا أدري ما سلمة هذا ، ولم يعرف محمد هذا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد .
بيان المعنى ، والإعراب :
قوله ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ) هذه العبارة تدل على أنه كان عادة له .
قوله ( عند كل صلاة ) أراد بها الصلاة المفروضة من الأوقات الخمسة .
قوله ( قلت : كيف تصنعون . . ) الحديث ، القائل عمرو بن عامر ، والخطاب للصحابة رضي الله عنهم ، وكلمة "كيف" يسأل بها عن الحال .
قوله ( يجزئ ) بضم الياء آخر الحروف ، أي يكفي من أجزأني الشيء ، أي كفاني ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : يكتفى ، وفاعله "الوضوء" بالرفع .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في ( كتاب الإجماع ) هذا المذهب عن عمرو بن عبيد ، قال : وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : أنه لا يصلى بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات ، ومذهب أكثر العلماء من الأئمة الأربعة ، وأكثر أصحاب الحديث ، وغيرهم : أن الوضوء لا يجب إلا من حدث ، وقالوا : لأن آية الوضوء نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث عند القيام إلى الصلاة ; لأن معنى قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة ، وأنتم محدثون ، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : لا وضوء إلا من حدث ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير : إذا قمتم من النوم .
فإن قلت : ظاهر الآية يقتضي التكرار ; لأن الحكم المذكور ، وهو قوله : فاغسلوا معلق بالشرط ، وهو إذا قمتم إلى الصلاة فيقتضي تكرار الحكم عند تكرار الشرط كما هو القاعدة عندهم .
قلت : المسألة مختلف فيها ، والأكثرون على أنه لا يقتضيه لفظا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري رحمه الله تعالى : فإن قلت : ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة ، محدث وغير محدث ، فما وجهه ؟ قلت : يحتمل أن يكون الأمر للوجوب ، فيكون الخطاب للمحدثين خاصة ، وأن يكون للندب .
فإن قلت : هل يجوز أن يكون الأمر شاملا للمحدثين وغيرهم ، لهؤلاء على وجه الإيجاب ، ولهؤلاء على وجه الندب ؟ قلت : لا ; لأن تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والعمية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ما يدل على ما ذكرنا ، يعني اكتفاء المصلي بوضوء واحد لصلوات كثيرة ما لم يحدث ، وذلك لأنه قد علم حكم ما ذكرنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير ذلك فرضا ، بل كان ذلك لإصابة الفضل ، وإلا لما كان وسعه ولا لغيره أن يخالفوه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا : ويجوز أن يكون ذلك فرضا أولا ، ثم نسخ ، ثم استدل على ذلك بحديث أسماء بنة زيد بن الخطاب بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر ، حدثها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة ، طاهرا كان أو غير طاهر ، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة ، فهذا دل على النسخ .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في ( صحيحه ) : فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث ، ويقال في الجواب : يحتمل أن يكون ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين : لم يبلغنا أن أحدا من الصحابة والتابعين كانوا يتعمدون الوضوء لكل صلاة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وفيه نظر ; لأنه روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة . وفي لفظ : كان أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، وعثمان يتوضئون لكل صلاة .
وقال بعضهم : يمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ ، ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب ، وفي حق غيرهم للندب .
قلت : هذا لا يصح ; لما ذكرنا عن قريب أنه على هذا يكون من باب الإلغاز ، فلا يجوز .