صفحة جزء
211 77 - حدثنا محمد بن يوسف قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن عامر قال : سمعت أنسا ح . قال : وحدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان قال : حدثني عمرو بن عامر ، عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة ، قلت : كيف كنتم تصنعون؟ قال : يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث .


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة .

بيان رجاله :

وهم ستة . وللحديث إسنادان : أحدهما : عن محمد بن يوسف الفريابي ، مر في باب لا يمسك ذكره بيمينه ، عن سفيان الثوري ، تقدم في باب علامة المنافق ، عن عمرو بالواو ، ابن عامر الأنصاري الثقة الصالح ، روى له الجماعة ، عن أنس بن مالك ، والآخر : عن مسدد بن مسرهد ، تكرر ذكره عن يحيى القطان ، مر ذكره ، وهذا تحويل من إسناد إلى إسناد آخر ، وفي بعض النسخ بعد قوله "سمعت أنسا " صورة ح ، وهو إشارة إلى التحويل أو إلى الحائل أو إلى صح أو إلى الحديث ، وقد مر تحقيقه .

بيان لطائف إسناده : منها أن في الإسناد الأول التحديث بصيغة الجمع ، والعنعنة ، والسماع ، وفي الثاني التحديث بصيغة الجمع ، والتحديث بصيغة الإفراد ، والعنعنة .

ومنها : أن في الإسناد الأول بين البخاري ، وبين سفيان رجلا ، وفي الثاني بينهما رجلان .

ومنها : أن في الإسناد الثاني صرح بسماع سفيان عن عمرو ، حيث قال : حدثني عمرو ، وفي الأول قال : عن عمرو ، وسفيان من المدلسين ، والمدلس لا يحتج بعنعنته ، إلا أن يثبت سماعه من طريق آخر .

ومنها : أن رواته ما بين فريابي ، وكوفي ، وبصري .

ومنها : أن الإسناد الأول عال ، والثاني نازل ، وذلك بكون سفيان الثوري أتى بالحديث عن عمرو ، وإنما قلنا : إنه هو الثوري ; لأنا لم نجد لسفيان بن عيينة ، عن عمرو رواية .

بيان من أخرجه غيره :

أخرجه الترمذي في الطهارة ، عن ابن بشار ، عن يحيى وعبد الرحمن ، كلاهما عن سفيان به . وقال : صحيح .

وأخرجه النسائي فيه ، عن محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد ، عن شعبة عنه بمعناه .

وأخرجه ابن ماجه فيه ، عن سويد بن سعيد ، عن شريك نحوه .

وأخرجه الترمذي من حديث سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن حميد ، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة ، طاهرا كان أو غير طاهر . قال : قلت لأنس : كيف كنتم تصنعون . . الحديث .

وقال : حديث حميد عن أنس غريب من هذا الوجه ، والمشهور عند أهل العلم حديث عمرو .

وفي ( العلل ) قال الترمذي : سألت محمدا ، يعني البخاري عن هذا الحديث ، فقال : لا أدري ما سلمة هذا ، ولم يعرف محمد هذا من حديث حميد .

بيان المعنى ، والإعراب :

قوله ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ) هذه العبارة تدل على أنه كان عادة له .

قوله ( عند كل صلاة ) أراد بها الصلاة المفروضة من الأوقات الخمسة .

قوله ( قلت : كيف تصنعون . . ) الحديث ، القائل عمرو بن عامر ، والخطاب للصحابة رضي الله عنهم ، وكلمة "كيف" يسأل بها عن الحال .

قوله ( يجزئ ) بضم الياء آخر الحروف ، أي يكفي من أجزأني الشيء ، أي كفاني ، وفي رواية الإسماعيلي : يكتفى ، وفاعله "الوضوء" بالرفع .

وقوله ( أحدنا ) منصوب ; لأنه مفعول يجزئ .

بيان استنباط الأحكام :

الأول : اختلفوا في هذا الباب ، فذهبت طائفة من الظاهرية والشيعة إلى وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المقيمين دون المسافرين ، واحتجوا في ذلك بحديث بريدة بن الحصيب : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد . أخرجه الطحاوي ، وابن أبي شيبة ، وأبو يعلى ، وأخرجه مسلم ، وأبو داود عنه ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء واحد [ ص: 113 ] . . الحديث ، وذهبت طائفة إلى أن الوضوء واجب لكل صلاة مطلقا من غير حدث . وروي ذلك عن ابن عمر ، وأبي موسى ، وجابر بن عبد الله ، وعبيدة السلماني ، وأبي العالية ، وسعيد بن المسيب ، وإبراهيم ، والحسن .

وحكى ابن حزم في ( كتاب الإجماع ) هذا المذهب عن عمرو بن عبيد ، قال : وروينا عن إبراهيم النخعي : أنه لا يصلى بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات ، ومذهب أكثر العلماء من الأئمة الأربعة ، وأكثر أصحاب الحديث ، وغيرهم : أن الوضوء لا يجب إلا من حدث ، وقالوا : لأن آية الوضوء نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث عند القيام إلى الصلاة ; لأن معنى قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة ، وأنتم محدثون ، واستدل الدارمي على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : لا وضوء إلا من حدث ، وحكى الشافعي عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير : إذا قمتم من النوم .

فإن قلت : ظاهر الآية يقتضي التكرار ; لأن الحكم المذكور ، وهو قوله : فاغسلوا معلق بالشرط ، وهو إذا قمتم إلى الصلاة فيقتضي تكرار الحكم عند تكرار الشرط كما هو القاعدة عندهم .

قلت : المسألة مختلف فيها ، والأكثرون على أنه لا يقتضيه لفظا .

وقال الزمخشري رحمه الله تعالى : فإن قلت : ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة ، محدث وغير محدث ، فما وجهه ؟ قلت : يحتمل أن يكون الأمر للوجوب ، فيكون الخطاب للمحدثين خاصة ، وأن يكون للندب .

فإن قلت : هل يجوز أن يكون الأمر شاملا للمحدثين وغيرهم ، لهؤلاء على وجه الإيجاب ، ولهؤلاء على وجه الندب ؟ قلت : لا ; لأن تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والعمية .

وقال الطحاوي رحمه الله تعالى : قد يجوز أن يكون وضوءه عليه الصلاة والسلام لكل صلاة ، على ما روى بريدة ، كان ذلك على التماس الفضل لا على الوجوب ، والدليل على ذلك ما رواه الطحاوي ، وابن أبي شيبة من حديث أبي عطيف الهذلي ، قال : صليت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الظهر ، فانصرف في مجلس في داره ، فانصرفت معه حتى إذا نودي بالعصر دعا بوضوء فتوضأ ، فقلت له : أي شيء هذا يا أبا عبد الرحمن ، الوضوء عند كل صلاة ؟ فقال : وقد فطنت لهذا مني ، ليست بسنة ، إن كان لكافيا وضوئي لصلاة الصبح وصلواتي كلها ما لم أحدث ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من توضأ على طهر كتب الله له بذلك عشر حسنات . ففي ذلك رغبت يا ابن أخي .

وقال الطحاوي : وقد روي عن أنس بن مالك ما يدل على ما ذكرنا ، يعني اكتفاء المصلي بوضوء واحد لصلوات كثيرة ما لم يحدث ، وذلك لأنه قد علم حكم ما ذكرنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير ذلك فرضا ، بل كان ذلك لإصابة الفضل ، وإلا لما كان وسعه ولا لغيره أن يخالفوه .

وقال الطحاوي أيضا : ويجوز أن يكون ذلك فرضا أولا ، ثم نسخ ، ثم استدل على ذلك بحديث أسماء بنة زيد بن الخطاب بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر ، حدثها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة ، طاهرا كان أو غير طاهر ، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة ، فهذا دل على النسخ .

وفي رواية ابن خزيمة في ( صحيحه ) : فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث ، ويقال في الجواب : يحتمل أن يكون ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال ابن شاهين : لم يبلغنا أن أحدا من الصحابة والتابعين كانوا يتعمدون الوضوء لكل صلاة إلا ابن عمر ، وفيه نظر ; لأنه روى ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين : كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة . وفي لفظ : كان أبو بكر ، وعمر ، وعثمان يتوضئون لكل صلاة .

وقال بعضهم : يمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ ، ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب ، وفي حق غيرهم للندب .

قلت : هذا لا يصح ; لما ذكرنا عن قريب أنه على هذا يكون من باب الإلغاز ، فلا يجوز .

الثاني من الأحكام : فيه دلالة على فضيلة الوضوء لكل صلاة وحدها .

الثالث : يجوز الاكتفاء بوضوء واحد ما لم يحدث .

الرابع : فيه دلالة على وجوب الوضوء عند الحدث لمن يريد الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية