هذا تعليل للترجمة ، ووجهه أن منع فضل الماء إنما يتوجه إذا فضل عن حاجة صاحبه ، فهذا يدل على أنه أحق بمائه عند عدم الفضل ، والمراد من حاجة صاحبه حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته ، وهذا في غير الماء المحرز في الإناء ، فإن المحرز فيه لا يجب بذل فضله إلا للمضطر وهو الصحيح ، ثم قوله : لا يمنع على صيغة المجهول وبالرفع لأنه نفي بمعنى النهي ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض أنه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر بالجزم بلفظ النهي ، وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عقيبه كما يجيء الآن .