مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : سرح الماء يمر ، فأبى عليه أي امتنع عليه ولم يسرح الماء بل سكره ، والحديث صورته صورة الإرسال ولكنه متصل في المعنى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ومحمد بن رمح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في القضايا عن nindex.php?page=showalam&ids=11928أبي الوليد الطيالسي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الأحكام وفي التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في القضاء وفي التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في السنة وفي الأحكام عن محمد بن رمح به .
قوله : رجلا من الأنصار خاصم nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، يعني nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرة بالجنة ، قال شيخنا : لم يقع تسمية هذا الرجل في شيء من طرق الحديث فيما وقفت عليه ، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير وبقية الرواة أرادوا ستره لما وقع منه ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي فيما نقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عنه أن هذا الرجل كان منافقا ، فإن قلت : ذكر فيه أنه من الأنصار ، قلت : قال النووي : لا يخالف هذا قوله فيه أنه من الأنصار لأنه يكون من قبيلتهم لا من أنصار المسلمين ، قلت : يعكر على هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الصلح أنه من الأنصار قد شهد بدرا ، ويدل عليه أيضا قوله في الحديث في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وغيره : فغضب الأنصاري ، فقال : يا رسول الله . ولم يكن غير المسلمين يخاطبونه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقولهم : يا رسول الله ، وإنما كانوا يقولون : يا محمد ، ولكن أجاب nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي عن هذا الرجل بعد أن جزم أنه كان منافقا بأنه وقع منه ذلك قبل شهوده [ ص: 201 ] بدرا لانتفاء النفاق عمن شهد بدرا ، وأما قوله " من الأنصار " ، فيحمل على المعنى اللغوي يعني ممن كان ينصر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا بمعنى أنه كان من الأنصار المشهورين ، وقد أجاب التوربشتي عن هذا بقوله : قد اجترأ جمع بنسبة هذا الرجل إلى النفاق وهو باطل إذ كونه أنصاريا وصف مدح ، والسلف احترزوا أن يطلقوا على من اتهم بالنفاق الأنصاري ، فالأولى أن يقال هذا قول أزله الشيطان فيه عند الغضب ولا يستبدع من البشر الابتلاء بأمثال ذلك ، قلت : هذا اعتراف منه أن الذي خاصم الزبير هو حاطب ولكنه أبطل اتصافه بالنفاق ، واعتراف منه أنه أنصاري وليس بأنصاري إلا إذا حملنا ذلك على المعنى الذي ذكرناه آنفا .
وقد سماه nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي في أسباب النزول ، وقال : إنه nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة ، وكذا سماه محمد بن الحسن النقاش ومكي والمهدوي ، ورد عليهم بأن حاطبا مهاجري وليس من الأنصار ولكن يحسن حمله على المعنى الذي ذكرناه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي : وقيل : إنه ثعلبة بن حاطب ] ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12996ابن بشكوال في المبهمات ، وقال شيخنا أبو الحسن مغيث مرارا : إنه ثابت بن قيس بن شماس ، قال : ولم يأت على ذلك بشاهد ذكره .
وذكر أبو بكر بن المقري في معجمه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=hadith&LINKID=652189أن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميدا رجلا من الأنصار خاصم nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير في شراج الحرة . . الحديث ، قال أبو موسى المديني : هذا حديث صحيح له طرق ، ولا أعلم في شيء منها ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد إلا في هذه الطريق ، وقال : nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد بضم الحاء وفي آخره دال مهملة ، قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عبد العزيز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، سمعته من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فلا وربك لا يؤمنون الآية ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652187نزلت في nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماء . . الحديث ، فهذا إسناده قوي وإن كان مرسلا ، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير يكون موصولا ، فهذا يقوي قول من قال : إن الذي خاصم nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة وهو بدري وليس من الأنصار ، وقال النووي : قال العلماء : لو صدر مثل هذا الكلام اليوم من إنسان جرت على قائله أحكام المرتدين فيجب قتله بشرطه ، قالوا : وأما ترك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن ويصبر على أذى المنافقين الذين في قلوبهم مرض .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13968الثعلبي : فلما خرجا ، يعني nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير وحاطبا ، مرا على nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد ، فقال : لمن كان القضاء يا أبا بلتعة ؟ فقال : قضى لابن عمته ، ولوى شدقه ، فطن له يهودي كان مع nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد ، فقال : قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهم ، وايم الله لقد أذنبنا مرة في حياة موسى عليه الصلاة والسلام ، فدعانا موسى إلى التوبة منه ، فقال : اقتلوا أنفسكم ، فقتلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفا في ربنا حتى رضي عنا ، قلت : هذا موضع تأمل .
قوله في " شراج الحرة " الشراج بكسر الشين المعجمة وتخفيف الراء وفي آخره جيم ، قيل : هو واحد ، وقيل : هو جمع شرج ، مثل رهن ورهان ، وبحر وبحار . وفي المنتهى لأبي المعاني : الشرج مسيل الماء من الحزن إلى السهل ، والجمع شراج وشروج وشرج ، وقيل : الشرج جمع شراج ، والشراج جمع شرج ، وفي المحكم : ويجمع على أشراج ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : شريج الحرة ، وإنما أضيف إلى الحرة لكونها فيها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : الشراج نهر عند الحرة بالمدينة ، وهذا غريب ، وليس بالمدينة نهر ، والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء من الأرض الصلبة الغليظة التي أفنيتها كلها حجارة سود نخرة كأنها مطرت ، والجمع حرات وحرار ، وفي مثلث nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : ويجمع أيضا على حرون ، وبالمدينة حرتان حرة واقم وحرة ليلى ، زاد ابن عديس في المثنى والمثلث : وحرة الحوض من المدينة والعقيق ، وحرة قبا في قبلة المدينة ، وزاد ياقوت وحرة الوبرة بالتحريك ، وأوله واو بعدها باء موحدة على أميال من المدينة ، وحرة النار قرب المدينة ، قوله " التي يسقون بها " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب كانا يسقيان به كلاهما ، قوله " سرح الماء " أمر من التسريح أي أرسله وسيبه ، ومنه سرحوا الماء في الخندق ، قوله " يمر " جملة وقعت حالا من الماء ، وقال بعضهم : وضبط الكرماني فأمره بكسر الميم وتشديد الراء على أنه فعل أمر من الإمرار ، قال : وهو محتمل ، قلت : لم أر ذلك في شرحالكرماني فإن كانت النسخ مختلفة فلا يبعد ، قوله " فأبى عليه " أي امتنع nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير على الذي خاصمه من إرسال الماء ، وإنما قال الأنصاري ذلك لأن الماء كان يمر بأرض nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير قبل أرض الأنصاري ، فحبسه لإكمال سقي أرضه ثم يرسله إلى أرض جاره ، فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك فأبى عليه ، قوله " اسق يا زبير " بكسر الهمزة من سقى يسقي من باب ضرب يضرب ، وحكى ابن التين بفتح الهمزة [ ص: 202 ] من الثلاثي المزيد فيه من أسقى يسقي إسقاء ، وقال بعضهم : حكى ابن التين بهمزة قطع من الرباعي ، قلت : هذا ليس بمصطلح ، فلا يقال : رباعي إلا لكلمة أصول حروفها أربعة أحرف ، وسقى ثلاثي مجرد ، فلما زيد فيه الألف صار ثلاثيا مزيدا ، فيه قوله ( أن كان ابن عمتك ) بفتح همزة أن ، وأصله لأن كان فحذف اللام ، ومثل هذا كثير ، والتقدير حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك ، وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن مالك : يجوز فيه الفتح والكسر لأنها واقعة بعد كلام تام معلل بمضمون ما صدر بها ، فإذا كسرت قدر قبلها ألفا وإذا فتحت قدر اللام قبلها ، وقد ثبت الوجهان في قوله تعالى : ندعوه إنه هو البر الرحيم بالفتح قرأ نافع nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي والباقون بالكسر ، وقال بعضهم : وحكى الكرماني : إن كان بكسر الهمزة على أنها شرطية والجواب محذوف ، قال : ولا أعرف هذه الرواية ، نعم وقع في رواية عبد الرحمن بن إسحاق ، فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652187اعدل يا رسول الله وإن كان ابن عمتك ، والظاهر أن هذه بالكسر ، انتهى . قلت : لم يذكر الكرماني هذا في شرحه ، وإن ذكره فله وجه موجه يدل عليه رواية عبد الرحمن بن إسحاق لأن " إن " فيها بالكسر جزما فلا يحتاج إلا أن يقال ، والظاهر أن هذه بالكسر ، وأيضا عدم معرفته بهذه الرواية لا يستلزم العدم مطلقا فافهم ، قوله " فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي تغير ، وهذا كناية عن الغضب ، وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق حتى عرفنا أن قد ساءه ما قال ، قوله " ثم احبس الماء " ليس المراد منه أمسك الماء بل أمسك نفسك عن السقي حتى يرجع إلى الجدر أي حتى يصير إليه ، والجدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملة وهو جر الجدار الذي هو الحائل بين المشارب وهو الحواجز التي تحبس الماء ، وقال أبو موسى المديني : ورواه بعضهم حتى يبلغ الجدر بضم الجيم والدال جمع جدار ، وقال ابن التين : ضبط في أكثر الروايات بفتح الدال وفي بعضها بالسكون ، وهو الذي في اللغة ، وهو أصل الحائط ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : لم يقع في الرواية إلا بالسكون ، والمعنى أن يصل الماء إلى أصول النخل ، قال : ويروى بكسر الجيم وهو الجدار ، والمراد به جدران الشربات ، وهي الحفر التي تحفر في أصول النخل ، والشربات بفتح الشين المعجمة والراء وبالباء الموحدة جمع شربة بالفتحات ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : هي حوض يكون في أصل النخلة وحولها يملأ بماء لتشربه ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي الجذر بسكون الذال المعجمة وهو جذر الحساب ، والمعنى حتى يبلغ تمام الشرب ، قوله " فقال nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير : والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم " وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب في روايته : ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قوله " هذه الآية " إشارة إلى قوله فلا وربك قوله " في ذلك " أي فيما ذكر من أمره مع خصمه ، وقال بعضهم : nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير كان لا يجزم بذلك ، قلت : قوله والله يقتضي الجزم ، ويرد معنى الظن في قوله " لأحسب " لأنه يجوز أن يكون معناه " لأعد " هذه الآية أنها نزلت في ذلك ، ولا سيما قال الزبير في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج التي تأتي عن قريب : والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك ، فانظر كيف أكد كلامه بالقسم وبإن وبالجملة الاسمية ، وكيف لا يكون الجزم بهذه المؤكدات مع أن هذا القائل قال : لكن وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عند nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني الجزم بذلك وأنها نزلت في قصة nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير وخصمه .
وهنا سبب آخر غريب جدا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى قراءة عليه ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ، عن أبي الأسود قال : اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما ، فقال الذي قضى عليه : ردنا إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلقا إليه ، قال الرجل : يا nindex.php?page=showalam&ids=2ابن الخطاب ، قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا ، فقال : ردنا إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فردنا إليك ، فقال : أكذلك ؟ فقال : نعم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه : مكانكما حتى أخرج [ ص: 203 ] إليكما فأقضي بينكما ، فخرج إليهما مشتملا على سيفه ، فضرب الذي قال ردنا إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقتله ، وأدبر الآخر فارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، قتل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر والله صاحبي ، ولولا أني أعجزته لقتلني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كنت أظن أن يجترئ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على قتل رجل مؤمن ، فأنزل الله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون الآية ، فهدر دم ذلك الرجل وبرئ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من قتله ، فكره الله أن يسن ذلك بعد ، فقال : ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم إلى قوله وأشد تثبيتا ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن أبي الأسود ، به قال ابن كثير وهو أثر غريب ومرسل ، nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة ضعيف .
طريق أخرى : قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في تفسيره : حدثنا شعيب بن شعيب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11914أبو المغيرة ، حدثنا عتبة بن ضمرة ، حدثني أبي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل ، فقال المقضي عليه : لا أرضى ، فقال صاحبه : فما تريد ؟ قال : أن نذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقد ذهبا إليه ، فقال الذي قضي له : قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي ، فقال أبو بكر : فأنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأبى صاحبه أن يرضى ، قال : فأتيا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأتياه ، فقال المقضي له : قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه ، فأبى أن يرضى ، ثم أتينا أبا بكر ، فقال : أنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يرضى ، فسأله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال كذلك ، فدخل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منزله وخرج والسيف في يده قد سله فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله ، فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون إلى آخر الآية .
قوله فلا وربك أي ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك ، ثم استأنف القسم فقال : لا يؤمنون ، وقيل : هي متصلة بقصة اليهودي ، قوله فيما شجر بينهم أي اختلف واختلط من أمرهم والتبس عليهم حكمه ، ومنه الشجر لاختلاف أغصانه ، قوله حرجا أي شكا وضيقا ، قوله ويسلموا تسليما أي فيما أمرتهم به ولا يعارضوه ، ودلت الآية على أن من لم يرض بحكم الرسول فهو غير مؤمن .
( ذكر ما يستفاد منه ) فيه أن ماء الأودية التي لم تستنبط بعمل فيها مباح ومن سبق إليه فهو أحق به ، وفيه أن أهل الشرب الأعلى يقدم على من هو أسفل منه ويحبس الأول الماء حتى يبلغ إلى جدر حائطه ، ثم يرسل الماء إلى من هو أسفل منه فيسقي كذلك ويحبس الماء كذلك ، ثم يرسله إلى من هو أسفل منه وهكذا ، وفي حديث الباب " nindex.php?page=hadith&LINKID=652189احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر " ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=678985قضى في سيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل ، والمهزور بالزاي ثم بالراء وادي بني قريظة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=678987إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء فيه إلى الكعبين ، ثم يرسل الماء إلى أسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط ، وفي حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا عنه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=678985قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سيل مهزور الأعلى قبل الأسفل فيسقي الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل إلى من هو أسفل منه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : لا مخالفة بين التقديرين لأن الماء إذا بلغ الكعب بلغ أصل الجدار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : اسق يا nindex.php?page=showalam&ids=15زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، كان ذلك إلى الكعبين على ما يجيء إن شاء الله تعالى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151أبو الحسن الماوردي : ليس التقدير بالبلوغ إلى الكعبين على عموم الأزمان والبلدان لأنه يدور بالحاجة ، والحاجة تختلف باختلاف الأرض وباختلاف ما فيها من زرع وشجر وبوقت الزراعة ووقت السقي ، وحمل بعض الفقهاء المتأخرين قول الفقهاء في أنه يسقي الأول أرضه ثم يرسله إلى الثاني ثم يرسله إلى الثالث - أن المراد بالأول من تقدم إحياؤه ، وبالثاني الذي أحيي بعد الأول وهكذا قاله صاحب المهمات وحمل كلام nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي عليه ، قال : وليس المراد الأقرب إلى أصل النهر فالأقرب لا بالسبق فلذلك اعتبرناه . انتهى ، قلت : هذا ليس بشيء ، وليس مراد nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وغيره من الفقهاء بالأول الذي هو أقرب إلى أصل الماء لأنا إذا اعتبرنا هذا يضيع حق الأول ، وذلك لأن الماء إذا نزل من علو فلم يسق الأول حتى نزل الماء إلى الأسفل وسقى به الأسفل ، وبعد ذلك كيف يعود الماء إلى الأول ؟
[ ص: 204 ] ولا سيما إذا كان الماء قليلا وانقطع بعد سقي الثاني ، وقد صرح النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بأن المراد بالأول الذي يلي الماء إلا لمحيي الأول ، فقال عند ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير : فلصاحب الأرض الأولى التي تلي الماء المباح أن يحبس الماء ويسقي أرضه إلى هذا الحد ثم يرسله إلى جاره الذي وراءه ، فإن قلت : ما المراد بقوله ثم أرسل الماء إلى جارك فهل هو ما فضل عن الماء الذي حبسه أو إرسال جميع الماء المحبوس أو غيره بعد أن يصل في أرضه إلى الكعبين ؟ قلت : قال شيخنا : الصحيح الذي ذكره أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الأول وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون من المالكية واختاره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم يقول : إذا انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين من القائم أرسله كله إلى من تحته ولا يحبس منه شيئا في حائطه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقول nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون أحب إلي في ذلك وهما أعلم بذلك لأن المدينة دارهما وبها كانت القضية وفيها جرى العمل بالحديث ، وفيه حجة على ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من أن الأعلى لا يقدم على الأسفل وإنما يسقون بقدر حصصهم ، قاله بعض الشافعية ، قلت : هذا وجه حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=14270الداركي وليس مراد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من قوله " إن الأعلى لا يقدم على الأسفل " أنه يختص بالماء ويحرم الأسفل بل كلهم سواء في الاستحقاق غير أن الأول يسقي ثم الثاني ثم الثالث وهلم جرا ، والانتفاع في حق كل واحد بقدر أرضه وقدر حاجته فيكون بالحصص ، وفي المغني لابن قدامة : ولو كان نهيرا صغيرا وسيل فتشاح أهل الأرضين الشاربة عنه فإنه يبدأ بالأعلى ويسقي حتى يبلغ الكعب ثم يرسل إلى الذي يليه كذلك إلى انتهاء الأراضي فإن لم يفضل عن الأول شيء أو الثاني أو الثالث لا شيء للباقين لأنه ليس لهم إلا ما فضل فهم كالعصبة في الميراث ، وهذا قول فقهاء المدينة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ولا نعلم فيه مخالفا ، والأصل فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير رضي الله تعالى عنه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي في حديث الباب : إن الأولى بالماء الجاري الأول فالأول حتى يستوفي حاجته ، وهذا ما لم يكن أصله ملكا للأسفل مختصا به فإن كان ملكه فليس للأعلى أن يشرب منه شيئا وإن كان يمر عليه ، وفيه الاكتفاء للخصوم بما يفهم عنهم مقصودهم أن لا يكلفوا النص على الدعاوي ولا تحرير المدعى فيه ولا حصره بجميع صفاته ، وفيه إرشاد الحاكم إلى الإصلاح ، وقال ابن التين : مذهب الجمهور أن القاضي يشير بالصلح إذا رآه مصلحة ، ومنع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك خلاف والصحيح جوازه ، وفيه أن للحاكم أن يستوعي لكل واحد من المتخاصمين حقه إذا لم ير قبولا منهما للصلح ولا رضى بما أشار به كما فعل صلى الله عليه وسلم ، وفيه توبيخ من جفا على الإمام والحاكم ومعاقبته لأنه صلى الله عليه وسلم عاقبه عليه بما قال بأن استوعى nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير حقه ووبخه الله تعالى في كتابه بأن نفى عنهم الإيمان حتى يرضوا بالحكم ، فقال : فلا وربك لا يؤمنون الآية ، وقيل : وقعت عقوبته في ماله وقد كانت تقع العقوبات في الأموال كأمره بشق الزقاق وكسر الجرار عند تحريم الخمر تغليظا للتحريم ، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم حكم على الأنصاري في حال غضبه مع نهيه أن يحكم الحكم وهو غضبان لأنه يفارق غيره من البشر ; إذ العصمة قائمة في حقه في حال الرضا والسخط أن لا يقول إلا حقا ، وفيه دليل أن للإمام أن يعفو عن التعزير كما له أن يقيمه .