مطابقته للترجمة ظاهرة ، nindex.php?page=showalam&ids=16055وسمي بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وقد مر في كتاب الصلاة ، nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح ذكوان الزيات ، ورجال هذا الإسناد مدنيون إلا شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في المظالم عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، وفي الأدب عن إسماعيل وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحيوان عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
( ذكر معناه ) قوله " بينا " قد ذكرنا غير مرة أن أصله بين ، فأشبعت فتحة النون فصار بينا ، ويضاف إلى جملة وهي هنا قوله " رجل يمشي " ، قوله " فاشتد عليه " الفاء فيه وقعت هنا موقع إذا تقديره بينا رجل يمشي إذا اشتد عليه العطش وهو جواب بينا ، ووقع في رواية المظالم بينما ، وكلاهما سواء في الحكم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الموطآت من طريق روح عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يمشي بفلاة ، وله من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يمشي بطريق مكة ، وليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذه الفاء ، وقد ذكرنا فيما مضى أن الأفصح أن يقع جواب بينا وبينما بلا كلمة إذ وإذا ، ولكن وقوعه بهما كثير ، قوله " العطش " كذا في رواية الأكثرين وكذا في رواية في الموطإ ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي العطاش وهو داء يصيب الإنسان فيشرب فلا يروى ، وقال ابن التين : والصواب العطش ، قال : وقيل : يصح على تقدير أن العطش يحدث منه داء فيكون العطاش اسما للداء كالزكام ، قوله " فإذا هو " كلمة إذا للمفاجأة ، قوله " يأكل الثرى " بالثاء المثلثة مقصور يكتب بالياء وهو التراب الندي ، قوله " يلهث " جملة وقعت حالا من الكلب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول : لهث الكلب بفتح الهاء وكسرها إذا أخرج لسانه من العطش أو الحر ، واللهاث بضم اللام العطش ، وكذلك الطائر ، ولهث الرجل إذا أعيى ، ويقال معناه يبحث بيديه ورجليه في الأرض ، وفي المنتهى : هو ارتفاع النفس يلهث لهثا ولهاثا ، ولهث بالكسر يلهث لهثا ولهاثا مثال سمع سماعا إذا عطش ، قوله " بلغ هذا مثل الذي بلغ بي " أي بلغ هذا الكلب مثل الذي [ ص: 207 ] بنصب اللام على أنه صفة لمصدر محذوف أي بلغ هذا مبلغا مثل الذي بلغ بي ، وضبطه الحافظ الدمياطي بخطه بضم مثل ، قال بعضهم : ولا يخفى توجيهه ، قلت : كأنه لم يقف على توجيهه وهو أن يكون لفظ هذا مفعول بلغ ، وقوله مثل الذي بلغ بي فاعله فارتفاعه حينئذ على الفاعلية ، قوله " فملأ خفه " فيه محذوف قبله تقديره فنزل في البئر فملأ خفه ، وفي رواية ابن حبان : فنزع أحد خفيه ، قوله " ثم أمسكه بفيه " أي بفمه ، وإنما أمسك خفه بفمه لأنه كان يعالج بيديه ليصعد من البئر ، فدل هذا أن الصعود منها كان عسرا ، قوله " ثم رقي " بفتح الراء وكسر القاف على مثال صعد وزنا ، ومعنى يقال رقيت في السلم بالكسر إذا صعدت ، وذكره ابن التين بفتح القاف على مثال مضى ، وأنكره وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض في المشارق : هي لغة طيئ يفتحون العين فيما كان من الأفعال معتل اللام والأول أفصح وأشهر ، قوله " فسقى الكلب " وفي رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح " حتى أرواه " من الإرواء من الري ، وقد مضت هذه الرواية في كتاب الوضوء في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ، فإنه أخرجه هناك عن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=650168أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش ، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه ، فشكر الله له حتى أدخله الجنة .
قوله " فشكر الله له " أي أثنى عليه أو قبل عمله فغفر له ، فالفاء فيه للسببية أي بسبب قبول عمله ، غفر له كما في قولك إن يسلم فهو في الجنة أي بسبب إسلامه هو في الجنة ، ويجوز أن تكون الفاء تفسيرية ، تفسير قوله " فشكر الله له " لأن غفرانه له هو نفس الشكر كما في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم على قول من فسر التوبة بالقتل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : معنى قوله " فشكر الله له " أي أظهر ما جازاه به عند ملائكته ، وقال بعضهم : هو من عطف الخاص على العام ، قلت : لا يصح هذا هنا لأن شكر الله لهذا الرجل عبارة عن مغفرته إياه كما ذكرناه ، قوله " قالوا " أي الصحابة .
قوله " وإن لنا " هو معطوف على شيء محذوف تقديره الأمر كما ذكرت ، وإن لنا في البهائم أجرا أي في سقيها أو في الإحسان إليها ، قوله " في كل كبد " يجوز فيه ثلاثة أوجه : فتح الكاف ، وكسر الباء ، وفتح الكاف ، وسكون الباء للتخفيف كما قالوا في الفخذ فخذ وكسر الكاف وسكون الباء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : الكبد يذكر ويؤنث ، ولهذا قال رطبة ، والجمع أكباد وأكبد وكبود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يعني كبد كل حي من ذوات الأنفس ، والمراد بالرطبة رطوبة الحياة أو هو كناية عن الحياة ، قوله " أجر " مرفوع على الابتداء وخبره مقدما ، قوله " في كل كبد " تقديره أجر حاصل أو كائن في إرواء كل ذي كبد حي ، وأبعد الكرماني في سؤاله هنا حيث يقول : الكبد ليست ظرفا للأجر ، فما معنى كلمة الظرفية ؟ ثم قال : تقديره الأجر ثابت في إرواء أو في رعاية كل حي ، وجه الإبعاد أن كل من شم شيئا من علم العربية يعرف أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء إما ظاهرا أو مقدرا ، فإذا لم يصلح المذكور أن يتعلق به يقدر لفظ كائن أو حاصل أو نحوهما فلا حاجة إلى السؤال والجواب ، ثم قال : أو الكلمة للسببية يعني كلمة " في " للسببية كما في قوله صلى الله عليه وسلم " في النفس المؤمنة مائة إبل " أي بسبب قتل النفس المؤمنة ، ومع هذا المتعلق محذوف أي بسبب قتل النفس المؤمنة الواجب مائة إبل ، وكذلك التقدير هنا بسبب إرواء كل كبد أجر حاصل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هذا عام في جميع الحيوانات ، وقال أبو عبد الملك : هذا الحديث كان في بني إسرائيل ، وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب فيه ، وأما قوله " في كل كبد " فمخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره ، وكذا قال النووي : إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم ، وهو ما لم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقيه ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه . قلت : القلب الذي فيه الشفقة والرحمة يجنح إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ، وفي القلب من قول أبي عبد الملك حزازة ، ويتوجه الرد على كلامه من وجوه :
الأول : قوله " كان في بني إسرائيل " لا دليل عليه ، فما المانع أن أحدا من هذه الأمة قد فعل هذا وكوشف للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأخبره بذلك حثا لأمته على فعل ذلك ؟ وصدور هذا الفعل من أحد من أمته يجوز أن يكون في زمنه ويجوز أن يكون بعده بأن يفعل أحد [ ص: 208 ] هذا وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه سيكون كذا ، وأخبره بذلك في صورة الكائن لأن الذي يخبره عن المستقبل كالواقع لأنه مخبر صادق ، وكل ما يخبره من المغيبات الآتية كائن لا محالة ، والثاني قوله " وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب " لا يقوم به دليل على مدعاه لأن أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك بإباحة الانتفاع بها للصيد وللماشية والزرع ، ولا شك أن الإباحة بعد التحريم نسخ لذلك التحريم ورفع لحكمه ، والثالث دعوى الخصوص تحكم ولا دليل عليه لأن تخصيص العام بلا دليل إلغاء لحكمه الذي تناوله فلا يجوز ، والعجب من النووي أيضا أنه ادعى عموم الحديث المذكور للحيوان المحترم وهو أيضا لا دليل عليه ، وأصل الحديث مبني على إظهار الشفقة لمخلوقات الله تعالى من الحيوانات ، وإظهار الشفقة لا ينافي إباحة قتل المؤذي من الحيوانات ، ويفعل في هذا ما قاله ابن التيمي : لا يمتنع إجراؤه على عمومه ، يعني فيسقي ثم يقتل لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة ، فعلى قول مدعي الخصوص : الكافر الحربي والمرتد الذي استمر على ارتداده إذا قدما للقتل وكان العطش قد غلب عليهما ينبغي أن يأثم من يسقيهما لأنهما غير محترمين في ذلك الوقت ، ولا يميل قلب شفوق فيه رحمة إلى منع السقي عنهما يسقيان ثم يقتلان .
وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق ، قلت : إنما يكون أحق فيما إذا قسم بينهما يخاف على المسلم من الهلاك أو إذا أخذ جزأ للبهيمة يخاف على المسلم ، فأما إذا لم يوجد واحد منهما ينبغي أن لا تحرم البهيمة أيضا لأنها ذات كبد رطبة .