صفحة جزء
2237 باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه


أي هذا باب في بيان حكم من رأى إلى آخره ، والحكم فيه أن من كان له حوض فيه ماؤه أو معه قربة فيها ماء فهو أحق بذلك الماء من غيره لأنه ملكه وتحت يده وله التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك ، ولا يجوز لغيره أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه إلا المضطر في الشرب كما مر تفصيله فيما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية