2241 18 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652197إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا حمى إلا لله ولرسوله .
الحديث عين الترجمة فلا مطابقة أقوى من هذا ، ورجاله سبعة ، كلهم قد ذكروا nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد الأيلي والصعب ضد السهل ابن جثامة بفتح الميم وتشديد الثاء المثلثة الليثي مر في جزاء الصيد ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن يونس من الأقران لأن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قد سمع من شيخه nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أيضا ، وفي هذا الإسناد تابعيان nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وعبيد الله ، وصحابيان nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس والصعب بن جثامة .
وهذا الحديث من أفراده ، ووقع في الإلمام للشيخ تقي الدين القشيري أنه من المتفق عليه وهو وهم بل ربما يكون من الناسخ ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله عن سفيان ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الخراج عن ابن السرح عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن يونس به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الحمى ، وفي السير عن nindex.php?page=showalam&ids=12137أبي كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=12562ابن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب .
قوله " لا حمى إلا لله ولرسوله " أي لا حمى لأحد يخص نفسه يرعى فيه ماشيته دون سائر الناس وإنما هو لله ولرسوله ولمن ورد ذلك عنه من الخلفاء بعده إذا احتاج إلى ذلك لمصلحة المسلمين ، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2والفاروق nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان لما احتاجوا إلى ذلك ، وعاب رجل من العرب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ، فقال : بلاد الله حميت لمال الله ، وأنكر أيضا على عثمان أنه زاد في الحمى وليس لأحد أن ينكر ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قد تقدم إليه ولخلفائه الاقتداء به والاهتداء ، وإنما يحمي الإمام ما ليس بملك لأحد مثل بطون الأودية والجبال والموات وإن كان ينتفع المسلمون بتلك المواضع فمنافعهم في حماية الإمام أكثر ، وقال ابن التين معنى الحديث لا حمى إلا على ما أذن الله لرسوله أن يحميه لا ما كان يحميه العرب في الجاهلية ، قيل : الأرجح عند الشافعية أن الحمى مختص بالخليفة ومنهم من ألحق به ولاة الأقاليم ، وقال بعضهم : استدل به nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لمذهبه في اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات ، وتعقب بالفرق بينهما فإن الحمى أخص من الإحياء انتهى ، قلت : حصر الحمى لله ولرسوله يدل على أن حكم الأراضي إلى الإمام والموات من الأراضي ، ودعوى أخصية الحمى من الإحياء [ ص: 214 ] ممنوعة لأن كلا منهما لا يكون إلا فيما لا مالك له فيستويان في هذا المعنى .