أي هذا باب في بيان حال شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار مقصوده الإشارة إلى أن ماء الأنهار الجارية غير مختص لأحد ، وقام الإجماع على جواز الشرب منها دون استئذان أحد لأن الله تعالى خلقها للناس وللبهائم ولا مالك لها غير الله ، فإذا أخذ أحد منها شيئا في وعائه صار ملكه فيتصرف فيه بالبيع والهبة والصدقة ونحوها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا بأس ببيع الماء بالماء متفاضلا وإلى أجل ، وقال محمد : هو مما يكال أو يوزن وقد صح nindex.php?page=hadith&LINKID=662421أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ، فعلى هذا لا يجوز عنده فيه التفاضل ولا النسيئة لوجود علة الربا وهي الكيل والوزن ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأن العلة الطعم .