أي هذا باب في بيان حكم بيع الحطب والكلإ بفتح الكاف واللام وفي آخره همزة وهو العشب سواء كان رطبا أو يابسا ، وقد مر تفسيره غير مرة ، وجه إدخال هذا الباب في كتاب الشرب من حيث اشتراك الماء والحطب والكلإ في جواز الانتفاع بها لأنها من المباحات فلا يختص بها أحد دون أحد ، فمن سبقت يده إلى شيء من ذلك فقد ملكه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : إباحة الاحتطاب في المباحات والاختلاء من نبات الأرض متفق عليه حتى يقع ذلك في أرض مملوكة فترتفع الإباحة .