أي هذا باب في بيان أمر الرجل الذي يكون له ممر أي حق المرور أو يكون له حق شرب بكسر الشين وهو النصيب من الماء ، قوله " في حائط " يتعلق بقوله " ممر " ، والحائط هو البستان ، قوله " أو في نخل " يتعلق بقوله " شرب " وذلك بطريق اللف والنشر ، وحكم هذا يعلم من أحاديث الباب فإنه أورد فيه خمسة أحاديث كلها قد مضى ، قيل : وجه دخول هذه الترجمة في الفقه التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة بأن يكون لشخص ملك وللآخر الانتفاع فيه مثلا لرجل ثمرة في حائط رجل فله حق الدخول فيه لأخذ ثمرته ، أو لرجل أرض ولآخر فيها حق الشرب فله أخذ الشرب منها بالدخول فيها ، ويأتي بيان ذلك كله في أحاديث الباب .