صفحة جزء
2250 قال النبي صلى الله عليه وسلم : من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع .


هذا الحديث مضى موصولا في كتاب البيوع في باب من باع نخلا قد أبرت من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ، ومطابقته للترجمة في قوله " فثمرتها للبائع " لأن الثمرة التي بيعت بعد التأبير لما كانت للبائع لم يكن [ ص: 223 ] له وصول إليها إلا بالدخول في الحائط ، فإذا كان كذلك يكون له حق الممر ، ومعنى التأبير الإصلاح والإلقاح ، وقد مضى هناك مستوفى .

التالي السابق


الخدمات العلمية