هذا الحديث مضى موصولا في كتاب البيوع في باب من باع نخلا قد أبرت من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ، ومطابقته للترجمة في قوله " فثمرتها للبائع " لأن الثمرة التي بيعت بعد التأبير لما كانت للبائع لم يكن [ ص: 223 ] له وصول إليها إلا بالدخول في الحائط ، فإذا كان كذلك يكون له حق الممر ، ومعنى التأبير الإصلاح والإلقاح ، وقد مضى هناك مستوفى .