قوله " فللبائع " إلى آخره من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري استنبطه من أحاديث الباب ، وفيه أيضا لما في الترجمة من الإبهام ، ولا يظن أحد أن قوله " فللبائع " إلى آخره من الحديث ، ومن ظن هذا فقد أخطأ ، والفاء في قوله " فللبائع " تفسيرية ، ويروى وللبائع بالواو ، قوله " الممر " أي حق لأخذ الثمرة ، والسقي أي وسقى النخيل لأنه ملكه ، قوله " حتى ترفع " كلمة حتى للغاية أي إلى أن ترفع الثمرة أي تقطع ، وذلك لأن الشارع لما جعل الثمرة بعد التأبير للبائع كان له أن يدخل في الحائط لسقيها وتعهدها حتى تقطع الثمرة ، وليس لمشتري أصول النخيل أن يمنعه من الدخول والتطرق إليها ، قوله " ترفع " على صيغة المجهول ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم على معنى حتى يرفع البائع ثمرته ، قوله " وكذلك رب العرية " أي كالحكم المذكور حكم صاحب العرية ، وهي النخلة التي يعير صاحبها ثمرتها لرجل محتاج عامها ذلك ، وقد مر تفسيرها مستوفى في كتاب البيوع ، وصاحب العرية لا يمنع أن يدخل في حائط المعرى لتعهد عريته بالإصلاح والسقي ، ولا خلاف في هذا بين الفقهاء ، وأما من له طريق مملوكة في أرض غيره ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس له أن يدخل في طريقه بماشيته وغنمه لأنه يفسد زرع صاحبه ، وقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ليس لصاحب الأرض أن يزرع في موضع الطريق ، وقال الكرماني : رب العرية صاحب النخلة الذي باع ثمرتها له الممر والسقي ، ويحتمل أن يراد به صاحب ثمرتها . قلت : إذا باع لا يسمى عرية وإنما العرية هي التي ذكرناها الآن ، وعكس الكرماني في هذا فإنه جعل المعنى المقصود محتملا والذي هو محتمل جعله أصلا يفهم بالتأمل .