2250 27 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه رضي الله عنه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652205سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع .
مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيها ، بيان ذلك أن الذي اشترى نخلا بعد التأبير تكون ثمرتها للبائع ثم ليس للمشتري أن يمنع البائع من الدخول في النخل لأن له حقا لا يصل إليه إلا بالدخول وهو سقي النخل وإصلاحها ، قوله " إلا أن يشترط المبتاع " أي المشتري بأن تكون الثمرة له ، فحينئذ لا يبقى للبائع حق أصلا ، والكلام مع الحديث قد مضى في كتاب البيوع مفصلا في باب من باع نخلا قد أبرت .