أي هذا باب في بيان حكم من اشترى بالدين ، والحال أنه ليس عنده ثمن الذي اشتراه ، قوله أو ليس أي الثمن بحضرته وقت الشراء ، وهذا أخص من الأول لأن الأول يحتمل أن لا يكون الثمن عنده أصلا لا بحضرته ولا في منزله ، والثاني لا يستلزم نفي الثمن إلا بحضرته فقط وجواب من محذوف تقديره فهو جائز ، وقد أجمعوا على أن الشراء بالدين جائز لقوله تعالى : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق سماك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=887750لا أشتري ما ليس عندي ثمنه ، قلت : هذا الحديث ضعفوه ، واختلف في وصله وإرساله ، ويحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار بهذه الترجمة إلى ضعف هذا الحديث المذكور .