صفحة جزء
2265 باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز


أي هذا باب يذكر فيه إذا قضى المديون دون حق صاحب الدين أو حلله فهو جائز ، وقال ابن بطال : وقع في الترجمة في النسخ كلها بكلمة أو ، والصواب الواو لأنه لا يجوز أن يقضي دون حقه ، وتسقط مطالبته بالباقي إلا أن يحلل منه ، ولا خلاف فيه أنه لو حلله من جميع الدين وأبرأه منه جاز ذلك ، فكذلك إذا حلله من بعضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية