أي هذا باب يذكر فيه إذا قاص بتشديد الصاد من المقاصصة وهي أن يقاص كل واحد من الاثنين أو أكثر صاحبه فيما هم فيه من الأمر الذي بينهم ، وهاهنا المقاصصة في الدين ، قوله " أو جازفه " من المجازفة وهي الحدس بلا كيل ولا وزن ، قوله " في الدين " يرجع إلى كل واحد من قوله قاص وقوله أو جازفه ، والضمير في قاص يرجع إلى المديون بدلالة القرينة عليه وكذلك الضمير المرفوع في جازفه يرجع إليه ، وأما الضمير المنصوب فيرجع إلى صاحب الدين ، قوله " تمرا بتمر أو غيره " أي سواء كانت المقاصصة أو المجازفة تمرا بتمر أو غير التمر نحو قمح بقمح أو شعير بشعير ونحو ذلك ، وجواب " إذا " محذوف تقديره فهو جائز .