أي هذا باب يذكر فيه إذا وجد شخص مالا عند مفلس وهو الذي حكم الحاكم بإفلاسه ، قوله " في البيع " يتعلق بقوله وجد صورته أن يبيع رجل متاعا لرجل ثم أفلس الرجل الذي اشتراه ووجد البائع متاعه الذي باعه عنده فهو أحق به من غيره من الغرماء ، وفيه خلاف نذكره عن قريب ، قوله " والقرض " صورته أن يقرض لرجل مما يصح فيه القرض ثم أفلس المستقرض فوجد المقرض ما أقرضه عنده فهو أحق به من غيره ، وفيه الخلاف أيضا . قوله " والوديعة " صورته أن يودع رجل عند رجل وديعة ، ثم أفلس المودع فالمودع - بكسر الدال - أحق به من غيره بلا خلاف ، وقيل : إدخال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري القرض والوديعة مع الدين ، إما لأن الحديث مطلق ، وإما أنه وارد في البيع ، والحكم في القرض والوديعة أولى ، أما الوديعة فملك ربها لم ينتقل ، وأما القرض فانتقال ملكه عنه معروف وهو أضعف من تمليك المعاوضة ، فإذا أبطل التفليس ملك المعاوضة القوي بشرطه فالضعيف أولى ، قلت : قوله " والحكم في القرض والوديعة أولى " غير مسلم في القرض لأنه انتقل من ملك المقرض ودخل في ملك المستقرض ، فكيف يكون المقرض أولى من غيره وليس له فيه ملك واعترف هذا القائل أيضا أن القرض انتقل من ملك المقرض ؟
قوله " فهو أحق به " جواب إذا التي تضمنت معنى الشرط ، فلذلك دخلت الفاء في جوابها ، والضمير في " به " يرجع إلى قوله ماله يعني أحق به من غيره من غرماء المفلس .