nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن هو البصري ، قوله " إذا أفلس " أي رجل أو شخص فالقرينة تدل عليه ، قوله " وتبين " أي ظهر إفلاسه عند الحاكم فلا يجوز عتقه إلى آخره ، وقيد به لأنه ما لم يتبين إفلاسه عند الحاكم يجوز تصرفه في الأشياء كلها ، وأما عند التبين ففيه خلاف : فعند nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي بيع المحجور وابتياعه جائز ، وعند أكثر العلماء لا يجوز إلا إذا وقع منه البيع لوفاء الدين ، وعند البعض : يوقف ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول ، واختلفوا في إقراره ، فالجمهور على قبوله .