أي هذا باب في بيان حكم من باع من الحكام مال المفلس أو المعدم بكسر الدال وهو الفقير ، قوله " فقسمه " أي قسم مال المفلس بين غرمائه ، قوله " أو أعطاه " أي أو أعطى مال المعدم له بعد أن باعه لينفق على نفسه ، وفيه اللف والنشر ، قاله الكرماني ووجهه ما ذكرته .