أي هذا باب يذكر فيه إذا أقرض الرجل رجلا دراهم أو دنانير أو شيئا مما يصح فيه القرض إلى أجل مسمى أي إلى مدة معينة ، قوله " أو أجله " أي أو أجل الثمن في عقد البيع أو أجل العقد فيه ، يعني باعه إلى أجل مسمى ، ولا يقال فيه إضمار قبل الذكر لأن القرينة تدل عليه وهي قوله في البيع ، وهاتان مسألتان وجوابهما محذوف تقديره فهو جائز أو يجوز أو نحو ذلك ، أما المسألة [ ص: 244 ] الأولى ففيها خلاف ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف العلماء في تأخير الدين في القرض إلى أجل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : سواء كان القرض إلى أجل أو غير أجل له أن يأخذه متى أحب ، وكذلك العارية وغيرها لأنه عندهم من باب العدة والهبة غير مقبوضة ، وهو قول الحارث العكلي وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : وبه نأخذ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه : إذا أقرضه إلى أجل ثم أراد أخذه قبل الأجل لم يكن له ذلك ، أما المسألة الثانية فليس فيها خلاف بين العلماء لجواز الآجال في البيع لأنه من باب المعاوضات فلا يأخذه قبل محله ، وفي التوضيح : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا أخر الدين الحال فله أن يرجع فيه متى شاء ، وسواء كان ذلك من قرض أو غيره .