صفحة جزء
2278 باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه


أي هذا باب يذكر فيه العبد إلى آخره وأصل راع راعي فاعل إعلال قاض ، قوله " ولا يعمل " أي العبد في مال سيده إلا بإذنه إلا فيما كان من المعروف المعتاد أن يعفى عنه مثل الصدقة بالكسرة فلا يحتاج فيه إلى إذنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية