أي هذا باب في بيان حكم من رد أمر السفيه وهو ضد الرشيد وهو الذي يصلح دينه ودنياه ، والسفيه هو الذي يعمل بخلاف موجب الشرع ويتبع هواه ويتصرف لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا ، مثل دفع المال إلى المغني واللعاب وشراء الحمام الطيارة بثمن غال وغير ذلك .
قوله " والضعيف العقل " أعم من السفيه ، قوله " وإن لم يكن " ، وأصل بما قبله يعني حجر الإمام عليه أو لم يحجر ، فإن بعضهم يرد تصرف السفيه مطلقا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أيضا ، وعند أصبغ : لا يرد عليه إلا إذا ظهر سفهه ، وقال غيرهما من المالكية : لا يرد مطلقا إلا ما تصرف فيه بعد الحجر ، وبه قالت الشافعية ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يحجر بسبب سفه ولا يرد تصرفه مطلقا . وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد يحجر عليه في تصرفات لا تصح مع الهزل كالبيع والهبة والإجارة والصدقة ، ولا يحجر عليه في غيرها كالطلاق ونحوه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحجر عليه في الكل ولا يحجر عليه أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بسبب غفلة ، وهو عاقل غير مفسد ولا يقصده ، ولكنه لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة وعندهما يحجر عليه كالسفيه .