صفحة جزء
7214 - لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره ، ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره (حم خد طب) عن المقداد بن الأسود. (ح)
(لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره) ويقاس بها نحو أمته وبنته وأخته ، وذلك لأن من حق الجار على الجار أن لا يخونه في أهله ، فإن فعل ذلك كان عقاب تلك الزنية يعدل عذاب عشر زنيات ، قال الذهبي في الكبائر: فيه أن بعض الزنا أكبر إثما من بعض ، قال: وأعظم الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم وبامرأة الجار ، روى الحاكم وصححه والعهدة عليه: من وقع على ذات محرم فاقتلوه ، فالزنا كبيرة إجماعا ، وبعضه أفحش من بعض ، وأقبحه زنا الشيخ بابنته وأخته مع كونه غنيا له حلائل ، وزناه بجارية إكراها ونحو ذلك ، ودونه في القبح زنا الشاب البكر بشابة خلت به وشاكلته بفعل وقام نادما تائبا (ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره) فيه تحذير عظيم من أذى الجار بكل طريق من فعل أو قول ، وقد أخرج الطبراني من حديث ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: لا يصحبنا اليوم من آذى جاره ، فقال رجل من القوم: أنا بلت في أصل حائط جاري ، فقال: لا تصحبنا اليوم

(حم خد طب عن المقداد) بكسر الميم وسكون القاف وبالمهملتين (ابن الأسود) اسمه ثعلبة بن مالك ، حالف أبوه كندة ، وتبناه الأسود بن عبد يغوث ، فنسبه إليه ، رمز المصنف لحسنه ، وهو كما قال أو أعلى ، فقد قال المنذري والهيثمي: رجاله ثقات.

التالي السابق


الخدمات العلمية