(نهى عن بيع الشاة باللحم) فيه أنه لا يباع حيوان أي ولو سمك وجراد بلحم ولو من سمك وجراد، فيستوي فيه الجنس وغيره والمأكولات وغيرها
(ك هق) من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن (عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة) بن جندب، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وفي سماعه منه خلاف، فمن أثبته عده موصولا.