صفحة جزء
3699 - "حرم لباس الحرير؛ والذهب؛ على ذكور أمتي؛ وأحل لإناثهم" ؛ (ت)؛ عن أبي موسى ؛ (صح) .


(حرم) ؛ بالبناء للمجهول؛ بضبط المصنف؛ عند الأكثر؛ وفي رواية بفتحتين؛ (لباس الحرير) ؛ أي: الخالص؛ وما أكثره منه! (والذهب على ذكور أمتي) ؛ أي: الرجال العقلاء؛ فخرج بلفظ الأمة الكفار؛ وقيل بإدخالهم؛ باعتبار الرسالة؛ وقد كان لبسهما مباحا للرجال؛ ثم نسخ بهذا الخبر ونحوه؛ وفيه حجة لقول الجمهور: إن الذهب والحرير محرمان على الرجال؛ دون النساء ؛ وقد حكى عياض ؛ ثم النووي الإجماع عليه؛ بعد الخلاف المتقدم؛ وحكى ابن العربي فيه عشرة أقوال؛ بعضها لا أصل له؛ وفيه رد لقول أبي حنيفة : يجوز للرجل افتراش الحرير؛ وتأييد لقول مالك : إنه يحرم إلباس الصبي الحرير ؛ وإن للرجل استعمال الحرير تبعا للمرأة كفرش الزوجة؛ والأصح عند الشافعية فيها خلافه؛ وهل التحريم على الرجل للسرف؛ أو الخيلاء؛ أو التشبه بالكفار؛ أو النساء؟ وجوه؛ أصحها الأخير؛ وأبعدها الأول؛ بل ليس عليه معول؛ كيف والسرف منهي عنه للفريقين بغير مين؛ وللمسألة تفاريع طويلة الذيل؛ محلها كتب الفروع؛ (وأحل [ ص: 380 ] لإناثهم) .

(ت) ؛ من حديث سعيد بن أبي هند ؛ (عن أبي موسى ) ؛ الأشعري ؛ وقال: حسن صحيح؛ فاعترضه ابن دقيق العيد في شرح الإلمام؛ بأن الصحة من شرطها الاتصال؛ وقد حكى الداراني في الإيماء عن الدارقطني أن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى ؛ قال الزين العراقي : لا حاجة إلى إبعاد النجعة في حكايته من كتاب غريب؛ ومؤلف غريب؛ فقد ذكره ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل؛ ومن ثم ضعف ابن حبان الخبر وقال: معلول لا يصح؛ قال الزين : وقد يجاب بأنه يرتفع بالشواهد إلى درجة الصحة؛ كما يتأكد المرسل بمجيئه من غير ذلك الوجه؛ أهـ؛ واقتصر ابن حجر على نقله والانقطاع عن الدارقطني ساكتا؛ ثم قال: وفي الباب عن علي ؛ وعمر ؛ وابنه؛ وعقبة ؛ وأم هانئ ؛ وأنس ؛ وحذيفة ؛ وعمران ؛ وابن الزبير ؛ وابن عمرو ؛ وأبي ريحانة ؛ وغيرهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية