(رد جواب الكتاب كرد السلام) ؛ أي: إذا كتب لك رجل بالسلام في كتاب ووصل إليك وعلمته بقراءتك أو بقراءة غيرك، وجب عليك الرد باللفظ أو المراسلة، وبه صرح جمع من الشافعية، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال النووي : ولو أرسل السلام مع إنسان وجب على الرسول تبليغه؛ لأنه أمانة، ونوزع بأنه بالوديعة أشبه، قال ابن حجر : والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه بالأمانة، وإلا فوديعة، ثم قال النووي : ولو أتاه شخص بسلام مع شخص أو في ورقة وجب الرد فورا، ويستحب أن يرد على المبلغ كما أخرجه النسائي ويتأكد رد جواب الكتاب، فإن تركه ربما أورث ضغائن ولهذا أنشد:
إذا كتب الخليل إلى خليل. . . فحق واجب رد الجواب إذا الإخوان فاتهم التلاقي. . . فما صلة بأحسن من كتاب
قال nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي: والرد: الرجوع إلى ما كان منه من البدء
(عد) من حديث الحسن بن محمد البلخي قاضي مرو، عن حميد (عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس) بن مالك ، قضية صنيع المصنف أن مخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي خرجه وسلمه، والأمر بخلافه بل عقبه بقوله منكر جدا؛ البلخي يروي الموضوعات، والرواي عنه يروي المناكير وفي اللسان: كل أحاديثه مناكير، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يروي الموضوعات، لا تحل الرواية عنه، ثم ساق له هذا الحديث، ومن ثم حكم nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي بوضعه، ولم يتعقبه المؤلف سوى بأن له شاهدا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المشار إليه بقوله (ابن لال) أبو بكر القرشي عن جعفر الخلدي عن عبيد بن غنام عن علي بن حكيم عن أبي مالك الجهني عن جويبر عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك (عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) ظاهر تصرف المؤلف أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رفعه، والأمر بخلافه، وإنما هو من كلامه، فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13028ابن تيمية: رفعه غير ثابت