أحدهما: قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا تقسموا ألا تنفعوا أحدا، وهذا الحديث يؤيده.
ثانيها: أن لا تقصروا، من قولهم: ما ألوت أن أفعل، التقدير: ولا يحلف (أولو) الفضل أن يؤتوا، وعلى قول الكوفيين ; لئلا يؤتوا، ومن قال: لا تقصروا، التقدير عنده عن ( علي ): أن [ ص: 329 ] لا يؤتوا.
فإن قلت: يؤتوا للجماعة، وفي الحديث: أن المراد nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق .
قلت: روى nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ، قال أبو بكر وغيره من المسلمين: لا نبر أحدا ممن ذكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فنزلت الآية.
فصل:
اليمين في ما لا يملك في حديث الأشعريين معناه: أنه - عليه السلام - حلف ألا يحملهم، فكان ظاهر هذه اليمين الإطلاق والعموم، ثم آنسهم بقوله: "وما عندي ما أحملكم عليه" ومثال هذا: أن يحلف رجل أن لا يهب ولا يتصدق ولا يعتق، وهو في حال يمينه لا يملك ، ثم يطرأ له بعد ذلك مال فيهب أو يتصدق أو يعتق، فعند جماعة الفقهاء: أنه تلزمه الكفارة إن فعل شيئا من ذلك كما فعل الشارع بالأشعريين أنه تحلل من يمينه، وأتى الذي هو خير، ولو حلف ألا يهب ولا يتصدق ما دام معدما، وجعل العدم علة لامتناعه من ذلك، ثم طرأ له بعد ذلك مال، لم يلزمه عند الفقهاء كفارة إن وهب أو تصدق أو أعتق; لأنه إنما أوقع يمينه على حالة العدم لا على حالة الوجود، هذا ما في حديث أبي موسى من معنى اليمين فيما لا يملك.
فصل:
واختلفوا في هذا المعنى إذا حلف الرجل يعتق ما لا يملك إن ملكه في المستقبل: فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن عين أحدا أو قبيلة أو جنسا لزمه العتق، وإن قال: كل مملوك أملكه أبدا حر لم يلزمه عتق، فكذلك في الطلاق إن عين قبيلة أو بلدة أو صفة ما لزمه الحنث، وإن لم يعين لم يلزمه.
[ ص: 330 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه الطلاق والعتق، سواء عم أو خص.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يلزمه لا ما خص ولا ما عم، وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن الله تعالى نهى عباده أن يحرموا طيبات ما أحل الله لهم، ومن استثنى موضع نكاح أو عتق فلم يحرم نفسه كل ما أحل الله له.
وحجة الكوفيين أنها طاعة لله، فيلزمه الوفاء بها إن قدر عليها، ومخرجها مخرج النذر كما يقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأيمان، وحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=856300 "لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم" وإذا لم يلزمه النذر فيما لا يملك فاليمين أولى ألا يلزمه، وأما الطلاق; فلأن الله تعالى إنما جعله في كتابه بعد النكاح، فقال تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن [الأحزاب: 49] و(ثم) لا توجب غير التعقيب.
وأجمعوا إذا حلف بعتق عبيد غيره أنه لا يلزمه شيء من ذلك إلا ابن أبي ليلى ، فإنه كان يقول: إن كان موسرا بأثمانهم لزمه عتقهم، ثم رجع عنه. وإن حلف على غيره مثل: أن يحلف على امرأته النصرانية أن تسلم، أو حلف على رجل ليسلفنه مالا، أو حلف على غريمه ليقضينه حقه، فإن ضرب لذلك أجلا وكان الدين إلى أجل أخر إلى الأجل، فإن لم يقض، وإلا يلزم له على قدر ما يراه، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإن لم يضرب لذلك أجلا فلا يكون من امرأته موليا إن حلف بالطلاق، ولكن يلزم له على قدر الطلبة إلى المحلوف عليه يفعل ما حلف عليه.
[ ص: 331 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وغيره من علماء المدينة : أن حلفه بالطلاق أو العتاق على فعل غيره مثل حلفه على فعل نفسه في جميع وجوه ذلك، ويدخل عليه الإيلاء في حلفه بالطلاق.
فصل:
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في يمين الصديق أن لا ينفق على مسطح ، فإنما هي يمين في ترك طاعة وفضيلة في حال غضب، ولا خلاف بين علماء المدينة في وجوب الكفارة على من حلف أن يمتنع من فعل الطاعة إذا رأى غير ما حلف عليه، وكذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق ، كفر عن يمينه، وجمهور الفقهاء يلزمون الغاضب الكفارة، ويجعلون غضبه مؤكدا ليمينه.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الغضبان يمينه لغو ولا كفارة فيها، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وجماعة أن الغضبان لا يلزمه يمين ولا طلاق ولا عتق، واحتجوا بقوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=678549 "لا طلاق في إغلاق" و"لا عتق قبل ملك" وفي حديث الأشعريين رد لهذه المقالة; لأن الشارع حلف وهو غاضب ثم قال: "والله لا أحلف على يمين" إلى آخره، وهذه حجة قاطعة، وكذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه واستدركه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وقال: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، أخرجوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها.
[ ص: 332 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : وله متابع، فذكره. قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : أظنه في الغضب. وقال غيره: الإغلاق: الإكراه، والمحفوظ: "إغلاق" كما هو لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : "غلاق".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : واليمين في الرضا والغضب وعلى أن يطيع وعلى أن يعصي، أو على ما لا طاعة فيه ولا معصية، سواء في كل ما ذكرنا، إن تعمد الحنث في كل ذلك فعليه الكفارة، وإن لم يتعمد الحنث أو لم يعقد اليمين بقلبه فلا كفارة في ذلك; لقوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم [المائدة: 89] فالكفارة واجبة في كل حنث قصده المرء.
فأما النهي في المعصية، فروى أبو البختري : أن رجلا ضافه رجل، فحلف أن لا يأكل، فحلف الضيف أن لا يأكل. فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : كل وإني لأظن أحب إليك أن تكفر . فلم ير الكفارة في ذلك إلا استحبابا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه حلف أن يجلد غلامه مائة جلدة (ثم لم يجلده) فقيل له في ذلك فقال: ألم تر ما صنعت؟ تركته، فذاك بذاك.
وعن سليمان الأحول أنه قال: من حلف على ملك يمينه فكفارته أن لا يضربه، وهو مع الكفارة حسنة. وعن ابراهيم فيمن حلف أن يضرب مملوكه فقال: لأن يحنث أحب إلي من أن يضربه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر : حلفت أن أضرب مملوكا لي، فنهاني أبي ولم يأمرني بكفارة .
[ ص: 334 ] وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عمن حلف أن لا يعتق غلاما له فأعتقه، فقال: أتريد من الكفارة أكثر من هذا؟ وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : اللغو في اليمين: هو كل يمين في معصية فليست لها كفارة كمن يكفر للشيطان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأته لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم [المائدة: 89] فيه نزلت، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق في الرجل يحلف أن لا يصل أباه وأمه، فقال: كفارته تركه، فلما بلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير قال: لم يصنع شيئا ليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
احتج أهل هذه المقالة بما رويناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم له فلا يمين له" .
[ ص: 335 ] ومن حديث يحيى بن عبيد الله ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - من عند nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن منهال ، قال - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=36260 "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارتها" ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : حدثنا أحمد بن عمرو ، ثنا إبراهيم بن المستمر ، حدثنا شعيب بن حيان بن شعيب بن درهم ، ثنا يزيد بن أبي معاذ ، عن مسلم بن عقرب ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على مملوكه ليضربنه، فإن كفارته أن يدعه، له مع كفارته خير" ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي قال: سمعت الحسن يقول: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر لابن آدم في مال غيره، ولا يمين في معصية" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وهذا كله لا يصح، حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب صحيفة، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منقطع; لأن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شيئا إلا نعيه النعمان فقط.
قلت: في "المجالسة" للدينوري ، حدثنا ابن قتيبة ، ثنا عبد الرحمن ، عن عمه عبد الملك بن قريب ، عن طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب ، عن أبيه: أن سعيدا قال: إني لفي الأغيلمة الذين يجرون جعدا إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب حتى ضربه يعني جعدا ، القائل في بعض الغزاة nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر :
ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدى لك من أخي ثقة إزاري يعقلهن جعد شيظمي وبئس معقل الذود الظؤار
[ ص: 336 ] فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - منقطع فعن يحيى بن عبيد الله ، وهو ساقط (متروك).
قلت: قال أبو إسحاق الجوزجاني : أحاديثه متقاربة من حديث أهل الصدق، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي : لا بأس به إذا روى عن ثقة، وقال الساجي : يجوز في الزهد والرقاق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان يقول: يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب ثقة، وروى يحيى عنه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : في بعض ما يرويه ما لا يتابع عليه.
قلت: وإيراده يحيى وتركه أباه غير جيد; لأنه ممن قال فيه السعدي : لا يعرف، ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أو غيره.
وأما حديث مسلم بن عقرب ففيه شعيب بن حيان، وهو ضعيف، ويزيد بن أبي معاذ غير معروف، وحديث الحسن مرسل، فسقط كل ما في هذا الباب.
قال: ووجدنا نص القرآن العظيم يوجب الكفارة في ذلك بعمومه، ومع ذلك قوله - عليه السلام -: "من حلف على يمين" الحديث، فإن قيل: إن هذا فيما كان من كليهما خير، إلا أن الأخرى أكثر خيرا، قلنا: هذه دعوى، بل كل شر في العالم وكل معصية فالبر والتقوى خير منهما، قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا [الفرقان: 24] ولا خير في جهنم أصلا.
[ ص: 337 ] فصل:
ينعطف على اليمين الغموس، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقد جعل الله الكفارة في قتل الصيد على العمد، وجاءت السنة فيمن حلف، فرأى غيرها خيرا منها أن يحنث نفسه ثم يكفر، وهذا قد تعمد الحنث، فأمر بالكفارة.
ومن التابعين القائلين بأن المتعمد للكذب في يمينه يكفر: nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : سألت nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وحمادا عن ذلك فقالا: ليس لها كفارة، قال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم : والكفارة خير.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يكفر. وقد أسلفنا ذلك عنه، وفي كتاب ابن أبي هبيرة : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الرواية الأخرى: يكفر، وفي "المحلى" عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر في الرجل يحلف على أمر يتعمده كاذبا: والله لقد فعلت ولم يفعل، ووالله ما فعلت وقد فعل، قال: أحب إلي أن يكفر.
ومن حديث عبد السلام بن عبد الحميد السكوني ثنا أبي، عن عمرو بن قيس ، عن واثلة يرفعه: "اليمين الغموس تفتح الديار" وهي الحلف على يمين فاجرة صبرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم : وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد بن زيد وأبي وأبي أمامة الحجازي - قال: ومالك أبو أمامة الحمصي - والحارث بن البرصاء nindex.php?page=showalam&ids=249ومعقل بن يسار وأبي سود nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وعدي بن عميرة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من طريق ابن الجهم ، ثنا يوسف بن الضحاك ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن ثابت عنه: أنه - عليه السلام - قال لرجل: "فعلت كذا وكذا" قال: لا، والذي لا إله إلا هو ما فعلت. فجاء جبريل فقال: "بل فعل، ولكن الله غفر له بالإخلاص" .
[ ص: 339 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - وكذا رويناه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فإن لم يكن أخطأ فيه يوسف بن الضحاك فهو حديث جيد وإلا فهو حديث ضعيف. قلت: يدور على nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا، عن هناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ، وعن محمد بن إسماعيل بن سمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن أبي يحيى به، ولما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "تاريخه" أيضا سمى أبا يحيى زيادا المكي ، وعرفه بولاء قيس بن مخرمة ، وهو رد لما ذكره ابن عساكر : أبو يحيى هذا مصدع المعرقب .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم من حديث سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن أبي يحيى فلا وجه لتردد nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رواه عند nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11827أبي البختري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير بنحوه، وهو دال على عدم ضبط nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : قالوا: لم يأمره بكفارة، وقالوا: إنما الكفارة فيما حلف فيه في المستأنف، قالوا: وقد قال تعالى: واحفظوا أيمانكم [المائدة: 89] قالوا: وحفظها إنما يكون بعد مواقعتها، قال: [ ص: 340 ] وهذا كله لا حجة لهم فيه; لأن ما ذكروا من الأحاديث ليس في شيء منها إسقاط الكفارة ولا إيجابها، كما أنه ليس فيها ذكر للتوبة أصلا، وإنما فيها الوعيد الشديد بالعقاب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وبالحس والمشاهدة ندري نحن ومن خالفنا أن الحالف باليمين الغموس لا يسمى مستلجا في أهله، فبطل احتجاجهم في إسقاط الكفارة.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة وسفيان فطريق سفيان لا يصح، ولئن صحت طريق حماد فليس فيها لإسقاط الكفارة ذكر، وإنما فيه أن الله قد غفر له بالإخلاص فقط، وليس كل شريعة توجد في كل حديث، ولا شك في أنه مأمور بالتوبة من تعمد الحلف على الكذب، وليس في الخبر لها ذكر، فإن كان سكوته - صلى الله عليه وسلم - عن ذكر الكفارة حجة في سقوطها، فسكوته عن ذكر التوبة حجة في سقوطها ولا بد، وهم لا يقولون بهذا.
فإن قالوا: قد أمر بالتوبة في نصوص أخر. قلنا: وكذلك أمر بالكفارة في نصوص أخر، فإن احتجوا بقوله: "لا أحلف على يمين... " الحديث.
قلنا: لا حجة لكم فيه; لأن الكفارة عندنا وعندهم تجب في غير الصورة، وهو من حلف على يمين فرأى غيرها شرا منها ففعل الذي هو شر فإن الكفارة عندنا وعندهم واجبة عليه في ذلك.
قال: وأما قولهم هي أعظم من أن تكفر، فمن أين لهم هذا؟ وأين وجدوه؟ وهل هذا إلا بحكم منهم فيعارضون بأن يقال لهم: كل ذنب عظيم كان صاحبه أحوج إلى الكفارة، وكانت أوجب عليه منها فيما ليس ذنبا أصلا، أو فيما هو صغير من الذنوب، هذا المتعمد في [ ص: 341 ] رمضان، نحن وهم متفقون على أن الكفارة تجب عليه، ولعله أعظم إثما من اليمين الغموس، وهم يرون الكفارة على من تعمد إفساد حجه بالهدي، ولعله أعظم إثما من حالف بيمين غموس.
وأعجب من هذا قولهم فيمن حلف أن لا يقتل مؤمنا متعمدا، وأن (لا يصلي) اليوم الصلاة المفروضة، وأن لا يعمل بالربا، وأن لا يزني، ثم لم يصل في يومه ذلك وزنى وقتل النفس التي حرم الله وأربى فإن عليه الكفارة في أيمانه تلك، فيا لله وللمسلمين أيهما أعظم إثما؟!! فإن توهموا بأن قولهم روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - ولا يعرف له من الصحابة مخالف.
قلنا: هي رواية منقطعة لا تصح; لأن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبا العالية لم يلق nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ولا أمثاله من الصحابة، إنما أدرك أصاغر الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=11كابن عباس وشبهه، وقد خالفوا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قوله: إن من حلف بالقرآن أو بسورة منه فعليه بكل آية كفارة، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة.
قلت: قد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "تاريخه الكبير" قال: قال الأنصاري : عن nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ، عن هشام ، عن حفصة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وقال معاذ بن أسد : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى ، أنا الحسين بن واقد ، عن ربيع بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، قال: دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق فأكل لحما ولم يتوضأ .
حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا سلم بن قتيبة ، عن أبي خلدة قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=11873أبا العالية : هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أسلمت في عامين من بعد موته .
[ ص: 342 ] وقال آدم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11873أبا العالية -وكان أدرك nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - قال: قال علي : القضاة ثلاثة .
وقال في "تاريخه الصغير": صحب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وسمع nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، وقال العسكري في "الصحابة": روي أنه دخل على أبي بكر ، وقال ابن سعد في "طبقاته": في الطبقة الأولى من أهل البصرة سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب وغيرهما.
وقال العجلي : هو من كبار التابعين، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : سمع من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان ، وقال: رأيت أبا بكر ، وفي "طبقات القراء" قال nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية : قرأت القرآن العظيم على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ثلاث مرات ، وقال أبو عمر في "الاستيعاب": هو أحد كبار التابعين بالبصرة . روى عن أبي بكر وعمر ، واختلف في سماعه منهما، والصحيح أنه سمع منهما، وفي "طبقات nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ": قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن أربع سنين .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الدكني في "تاريخه" في جملة الرواة عن علي ، والعجب أن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم (نفسه) ذكره في الطبقة الأولى من قراء أهل البصرة ، وقال: nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية رفيع قرأ القرآن العظيم على أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ثلاث مرات، واعلم أن لفظ nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس . كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي [ ص: 343 ] إياس في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11834أبو التياح قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11873رفيعا أبا العالية يقول: قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فذكره. وفي هذا التصريح ما يزيل توهما قد يتوهمه متوهم أن رفيعا أبا العالية البراء زياد بن فيروز .